responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 136


محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من الاتيان بالشهادتين والتصلية بأي نحو كان أتى بما يقدر عليه وبترجمة الباقي على الأحوط .
< / السؤال = 2980 > < / السؤال = 2978 > < / السؤال = 2974 > < السؤال = 2976 > < السؤال = 2977 > < السؤال = 2978 > < السؤال = 2979 > ( مسألة 317 ) : يعتبر في التشهد أمور :
( 1 ) أداءه صحيحا .
( 2 ) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
( 3 ) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
( 4 ) الموالاة بين أجزائه بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ولا يضر بها الفصل بينهما بالأذكار المأثور .
< / السؤال = 2979 > < / السؤال = 2978 > < / السؤال = 2977 > < / السؤال = 2976 > < السؤال = 2975 > < السؤال = 3529 > < السؤال = 3538 > < السؤال = 3539 > < السؤال = 3693 > ( مسألة 318 ) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعده قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى ويسجد سجدتي السهو ، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الامكان ، وإلا مضى في صلاته وسجد بعدها سجدتي السهو على الأحوط الأولى ، ومن نسي الطمأنينة فيه فالأحوط تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شئ عليه ، ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، وإن ذكره بعد الاتيان بالمنافي فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع .
< / السؤال = 3693 > < / السؤال = 3539 > < / السؤال = 3538 > < / السؤال = 3529 > < / السؤال = 2975 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3567 > ( مسألة 319 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك في مجموع التشهد أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب وكذا إذا

136

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست