responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 109


ويجلس بدلا عن القيام ، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا ، والأحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس .
< / السؤال = 2348 > < / السؤال = 2346 > < السؤال = 2285 > ( شرائط لباس المصلي ) يشترط في لباس المصلي أمور :
( الأول ) : الطهارة وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها .
< / السؤال = 2285 > < السؤال = 2286 > ( الثاني ) : إباحته على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا في غيره .
< / السؤال = 2286 > < السؤال = 2286 > ( مسألة 226 ) : إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته وكذلك إذا كان ناسيا وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب على الأحوط .
< / السؤال = 2286 > < السؤال = 2295 > ( مسألة 227 ) : إذا اشترى ثوبا بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك اشكال بل منع كما سيأتي في المسألة 551 .
< / السؤال = 2295 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2297 > ( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط ، والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .

109

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست