نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 109
ويجلس بدلا عن القيام ، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا ، والأحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس . < / السؤال = 2348 > < / السؤال = 2346 > < السؤال = 2285 > ( شرائط لباس المصلي ) يشترط في لباس المصلي أمور : ( الأول ) : الطهارة وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها . < / السؤال = 2285 > < السؤال = 2286 > ( الثاني ) : إباحته على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا في غيره . < / السؤال = 2286 > < السؤال = 2286 > ( مسألة 226 ) : إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته وكذلك إذا كان ناسيا وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب على الأحوط . < / السؤال = 2286 > < السؤال = 2295 > ( مسألة 227 ) : إذا اشترى ثوبا بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك اشكال بل منع كما سيأتي في المسألة 551 . < / السؤال = 2295 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2297 > ( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط ، والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .
109
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 109