responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 102


ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر .
< / السؤال = 2256 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2198 > < السؤال = 2202 > ( مسألة 194 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع حصول الاطمينان منهما أو من غيرهما من الأمارات الموجبة له ، وفي جواز الاكتفاء بالظن في الغيم ونحوه من الأعذار النوعية - فضلا عن الموانع الشخصية - اشكال ، فالأحوط تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان بدخول الوقت .
< / السؤال = 2202 > < / السؤال = 2198 > < السؤال = 2199 > < السؤال = 2201 > ( مسألة 195 ) : إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكور ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها ، وإذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ففي الصحة اشكال .
< / السؤال = 2201 > < / السؤال = 2199 > < السؤال = 2172 > ( مسألة 196 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءا على الأقوى .
< / السؤال = 2172 > < السؤال = 2194 > < السؤال = 3211 > ( مسألة 197 ) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة ، والأولى الاتيان بالفريضة أولا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة .
< / السؤال = 3211 > < / السؤال = 2194 > < السؤال = 2227 > < السؤال = 2253 > < السؤال = 2254 > < السؤال = 2255 > 2 - القبلة وأحكامها ( مسألة 198 ) : يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي

102

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست