نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)
نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهر ين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء . < / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2208 > < / السؤال = 2206 > < / السؤال = 2162 > < / السؤال = 2159 > < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > < السؤال = 2159 > ( مسألة 189 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند احتمال استتار القرص بحاجب كالجبال والأبنية والأشجار بل مطلقا على الأحوط ، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق . < / السؤال = 2159 > < / السؤال = 2158 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2206 > < السؤال = 2207 > < السؤال = 2209 > < السؤال = 2210 > ( مسألة 190 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءا على الأظهر ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة . < / السؤال = 2210 > < / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2207 > < / السؤال = 2206 > < / السؤال = 2162 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2169 > ( مسألة 191 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء اختيارا حتى انتصف الليل ، فالأحوط أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا . < / السؤال = 2169 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > ( مسألة 192 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحا وجلاءا ويسمى بالفجر الصادق . < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2256 > ( مسألة 193 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة ،
101
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 101