اعتبارية مجعولة من قبل دولة أو بنك يقوم مقام القسم الأول - كالأوراق النقدية ، بل ماليتها اعتبارية بالاعتبار الخاص أي يكون اعتبارها بالنظر لما يترتب على البطاقة من الأثر الخاص ، وهو أن بايعها يقرع فإن أصابتها القرعة يعطي لمشتريها مالا كثيرا ، وعليه فماليتها مجهولة فبيعها غرري وباطل - نعم - لو أوقع الصلح عليها لم يتوجه هذا الاشكال - وأما فساد الشرط فلوجهين : الوجه الأول : إنه مع فساد البيع يكون الشرط ابتدائيا ، والشرط الابتدائي لا يكون صحيحا فإن من شرائط صحته ولزوم الوفاء به كونه في ضمن عقد من العقود . الوجه الثاني : إن القرعة بنفسها رهان وقمار ، والقمار حرام بالكتاب والسنة : والوجه في كونه قمارا إنه لم يؤخذ في مفهوم القمار ، أن تكون المراهنة بالآلات المعدة للقمار ، بل اللعب بالآلات غير المعدة له مع الرهن قمار . كما يشهد به كلمات اللغويين - ففي مجمع البحرين أصل القمار الرهن على اللعب بشئ - و في القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوهما غيرهما . والعرف فإنا نرى صدق القمار عندهم على اللعب بكل شئ مع الرهن من دون عناية و علاقة . وجملة من النصوص : كصحيح : معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر [1] . وخبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لما أنزل الله تعالى - على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [2] .
[1] الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 . [2] المائدة آية 90 .