responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82


اعتبارية مجعولة من قبل دولة أو بنك يقوم مقام القسم الأول - كالأوراق النقدية ، بل ماليتها اعتبارية بالاعتبار الخاص أي يكون اعتبارها بالنظر لما يترتب على البطاقة من الأثر الخاص ، وهو أن بايعها يقرع فإن أصابتها القرعة يعطي لمشتريها مالا كثيرا ، وعليه فماليتها مجهولة فبيعها غرري وباطل - نعم - لو أوقع الصلح عليها لم يتوجه هذا الاشكال - وأما فساد الشرط فلوجهين :
الوجه الأول : إنه مع فساد البيع يكون الشرط ابتدائيا ، والشرط الابتدائي لا يكون صحيحا فإن من شرائط صحته ولزوم الوفاء به كونه في ضمن عقد من العقود .
الوجه الثاني : إن القرعة بنفسها رهان وقمار ، والقمار حرام بالكتاب والسنة : والوجه في كونه قمارا إنه لم يؤخذ في مفهوم القمار ، أن تكون المراهنة بالآلات المعدة للقمار ، بل اللعب بالآلات غير المعدة له مع الرهن قمار .
كما يشهد به كلمات اللغويين - ففي مجمع البحرين أصل القمار الرهن على اللعب بشئ - و في القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوهما غيرهما .
والعرف فإنا نرى صدق القمار عندهم على اللعب بكل شئ مع الرهن من دون عناية و علاقة .
وجملة من النصوص :
كصحيح : معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر [1] .
وخبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لما أنزل الله تعالى - على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [2] .



[1] الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 .
[2] المائدة آية 90 .

82

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست