< فهرس الموضوعات > أوراق اليانصيب اعطاء المال بإزاء ان يقرع فان اصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا < / فهرس الموضوعات > من الموضوعات المستحدثة أوراق اليانصيب : وهي عبارة ، عن اتفاق بين شركة من جهة ، وعدة أشخاص من جهة أخرى ، وبمقتضى هذا الاتفاق يأخذ كل شخص ، بطاقة ، أو بطاقات اليانصيب بإزاء مبلغ معين ، ويتعهد الشركة بأن يقرع ، فمن أصابت القرعة بطاقته تعطيه الشركة مبلغا معينا من المال ، فينبغي لنا بيان موقف الشريعة المقدسة الاسلامية من هذا العمل الذي شاع وذاع في هذا العصر ، و هي تتصور على وجوه بل هي أنواع خارجية . النوع الأول : أن يكون ، اعطاء المال وأخذ البطاقة لأجل احتمال إصابة القرعة وأخذ المال الكثير ، ولا اشكال في حرمة ذلك وما يأخذه من العوض على تقدير إصابة القرعة سحت ، لأنه من مصاديق القمار : فإن من أظهر مصاديقه اللعب والعمل بالآلات المعدة للمراهنة مع الرهن ، وهذه البطاقات معدة لهذه المراهنة والمغالبة فهو حرام والعوض المأخوذ سحت . < فهرس الموضوعات > شراء البطاقة مع اشتراط القرعة أو بدونه < / فهرس الموضوعات > النوع الثاني : أن يشتري البطاقة بمبلغ معين كتومانين والبايع بنفسه يقرع فمن أصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا - مثلا - مائة ألف تومان ، أو يشترط عليه في ضمن البيع ذلك ، و الأظهر فساد البيع - وعدم استحقاق المال الكثير بعد إصابة القرعة ، وفساد الشرط . أما فساد البيع : فلأن مالية البطاقة المذكورة ليست ذاتية كالمأكول وما شاكل ولا اعتبارية بنحو يكون الاعتبار عاما يشترك فيه جميع البشر كالأحجار الكريمة ، ولا