الاشتغال به بعد التلف فلا محذور فيه وتمام الكلام في محله . السادس : وهو يختص بالقسم الثاني - إن من أركان الضمان - المضمون عنه وهو المدين و هو مفقود في الضمان في الأمانة ، بل وفي ضمان العين المغصوبة لأنه ضمان ابتدائي ، لا عن الغاصب . وفيه : أنه لا يعتبر في الضمان وجود المضمون عنه بل أركانه ثلاثة - الضامن - والمضمون له - والمضمون - فالمتحصل : أن مقتضى العمومات جواز الضمان بجميع أقسامه حتى ضمان العين التي بيد صاحبها وليس هناك ما يمنع عنه ، فالأظهر هو الجواز . وهذا الضمان أي : ضمان ما عند صاحبه يتصور على وجهين - أحدهما الضمان بلا عوض - ثانيهما الضمان مع العوض ، كان يقول الضامن لصاحب المال ، اضمن لك العين سنة على أن تعطيني عوضا عن ذلك عشرة توأمين عن كل شهر والأظهر صحته بكلا قسميه - إذا عرفت هذا فاعلم : أن عملية التأمين تنطبق على ضمان الأعيان غير المضمونة فإن المؤمن يضمن ، أي يتعهد ويدخل الشئ في عهدته وحيازته في عملية التأمين سواء كان ذلك من الأعيان الخارجية ، أو النفوس الحرة أو المملوكة ، غاية الأمر ليس ضمانا مجانيا بل بعوض معين يشترط على المؤمن له أن يدفعه دفعة أو أقساطا - و : لا يهمنا البحث عن كون هذه المعاملة ايقاعا من جهة حصولها من طرف واحد وهو الضامن : فإنه المقدم على تحمل المسؤولية ، أو أنها عقد من جهة أنها تشتمل على الايجاب من ناحية المؤمن ( الشركة ) بتصديره وثيقة التأمين وتوقيعها ، والقبول من المؤمن له بتوقيع ورقة العقد ، بعد كون المختار صحة الشرط ولزوم الوفاء به ، وإن كان في ضمن الايقاع ، و لكن الأظهر أنها من العقود - كما تقدم . فتحصل : أن عملية التأمين من قبيل ضمان الأعيان التي عند أصحابها غاية الأمر ، أنه ضمان مشروط بدفع المؤمن له مبلغا أقساطا إلى مدة معينة - وقد يستشكل في صحة هذه المعاملة من جهة أمور أخر مثل كون المعاملة غررية ونحو ذلك ، ونتعرض لجميع الاشكالات في آخر المبحث إن شاء الله تعالى .