الذين آمنوا أوفوا بالعقود " [1] وغيرهما امضاء كل معاملة عقلائية وكل تجارة عن تراض ، ما لم تكن مما دلت الأدلة على فساده ولا اختصاص لها بالعقود المعهودة . وعليه فيما أن هذا الضمان عقد عقلائي وتجارة عن تراض ، ولها أركان ثلاثة - الضامن - والمضمون عنه - وهو المتعهد - والمضمون له - وهو المتعهد له - وكل واحد منهم يستفيد من هذه المعاملة ، أما الضامن فبأخذه العمولة ، وأما المضمون له - فلضمان حقه ، وأما المضمون عنه - فواضح ، فهذه تجارة عن تراض قطعا مشمولة للآية الكريمة . ويترتب عليه أنه يجوز له أخذ العمولة . وبه يظهر الحال في المورد الثاني وهو وجه أخذ المضمون له المبلغ الذي تعهده الضامن لو تأخر المضمون عنه عن القيام بما توافق عليه مع المضمون له - . المورد الثالث : في وجه رجوع الضامن على المضمون عنه فيما دفعه عنه . ويمكن أن يذكر في وجهه أمران : الأول : تنزيل ذلك على الشرط الضمني بتقريب إن المتعاملين كان بناؤهم على ذلك ، و بما أن هذا البناء ارتكازي فهو بحكم الذكر في ضمن العقد فيرجع إليه بحكم الشرط . الثاني : إن من أسباب الضمان الأمر المعاملي ، على ما حقق في محله - وفي المقام بما أن ضمان الضامن إنما يكون بأمر ولو ضمني من المضمون عنه ، فهو ضامن لما يخسره الضامن ويدفعه بمقتضى العقد إلى المضمون له .