responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 56


الذين آمنوا أوفوا بالعقود " [1] وغيرهما امضاء كل معاملة عقلائية وكل تجارة عن تراض ، ما لم تكن مما دلت الأدلة على فساده ولا اختصاص لها بالعقود المعهودة .
وعليه فيما أن هذا الضمان عقد عقلائي وتجارة عن تراض ، ولها أركان ثلاثة - الضامن - والمضمون عنه - وهو المتعهد - والمضمون له - وهو المتعهد له - وكل واحد منهم يستفيد من هذه المعاملة ، أما الضامن فبأخذه العمولة ، وأما المضمون له - فلضمان حقه ، وأما المضمون عنه - فواضح ، فهذه تجارة عن تراض قطعا مشمولة للآية الكريمة . ويترتب عليه أنه يجوز له أخذ العمولة .
وبه يظهر الحال في المورد الثاني وهو وجه أخذ المضمون له المبلغ الذي تعهده الضامن لو تأخر المضمون عنه عن القيام بما توافق عليه مع المضمون له - .
المورد الثالث : في وجه رجوع الضامن على المضمون عنه فيما دفعه عنه .
ويمكن أن يذكر في وجهه أمران :
الأول : تنزيل ذلك على الشرط الضمني بتقريب إن المتعاملين كان بناؤهم على ذلك ، و بما أن هذا البناء ارتكازي فهو بحكم الذكر في ضمن العقد فيرجع إليه بحكم الشرط .
الثاني : إن من أسباب الضمان الأمر المعاملي ، على ما حقق في محله - وفي المقام بما أن ضمان الضامن إنما يكون بأمر ولو ضمني من المضمون عنه ، فهو ضامن لما يخسره الضامن ويدفعه بمقتضى العقد إلى المضمون له .



[1] المائدة - آية 1 .

56

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست