responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55


آخر مع الزيادة ، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما تقدم ، وإن كان بعنوان القرض واشترط ذلك في ضمن القرض بطل : فإنه من الربا الممنوع عنه : فإن التاجر في هذا الفرض هو المقرض والزيادة جعلت له ، ولأجل التخلص من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل الشرعية .
منها - أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة من شخص ثالث في بلد آخر .
< فهرس الموضوعات > الضمان المستحدث < / فهرس الموضوعات > الضمان المستحدث :
وقد تعارف في هذا الزمان نوع من الضمان وهو التعهد بدفع مبلغ إلى من تعهد لثالث بعمل إذا تخلف عنه ، وقد يعبر عنه بالكفالة .
وتوضيحه إنه قد يتعهد شخص لآخر بناء دار مع خصوصيات تذكر في شهرين ، و يتفق الطرفان على أن يتعهد ثالث بدفع مبلغ معين لو تخلف المتعهد الأول عما تعهده ، وذلك الشخص الثالث يقبل ذلك ويأخذ عمولة بإزاء تعهده ، ولنعبر عن المتعهد الثاني بالضامن ، و هذا الضمان ليس من الضمان المصطلح : فإنه عبارة عن التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر ، ولا من الكفالة المصطلحة - فإنها عبارة عن التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له حق عليها وهذا لا يوجب الضمان - وكيف كان فالكلام في المقام يقع في موارد .
< فهرس الموضوعات > مشروعية هذا الضمان < / فهرس الموضوعات > دليل مشروعية هذا الضمان :
الأول : في أن هذا الضمان مشروع أم لا ، والظاهر هو المشروعية : فإنه وإن لم يكن داخلا تحت أحد عناوين العقود إلا أنه قد حققنا في محله ، إن مقتضى العمومات مثل قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " [1] وقوله تعالى " يا أيها



[1] النساء - آية 29 .

55

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست