responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 49


ودعوى : أنه معاملة سفهية أو صورية ، لا تشملها عمومات الصحة .
مندفعة : بأنه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية .
مع : أنه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي ، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه .
مع أن هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي البأس .
الطريق الرابع : أن يهبه المدين مبلغا ، ويشترط عليه - أن لا يطالبه بالدين الحال إلى أجل معين ، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة ، بناء على ما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق من صحته ، أو يشترط أن يؤجله الدائن بنحو شرط السبب .

49

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست