ودعوى : أنه معاملة سفهية أو صورية ، لا تشملها عمومات الصحة . مندفعة : بأنه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية . مع : أنه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي ، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه . مع أن هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي البأس . الطريق الرابع : أن يهبه المدين مبلغا ، ويشترط عليه - أن لا يطالبه بالدين الحال إلى أجل معين ، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة ، بناء على ما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق من صحته ، أو يشترط أن يؤجله الدائن بنحو شرط السبب .