ولكن الظاهر من الحديث هو المعاملة على التأجيل نفسه ولا يكون له نظر إلى ، بيع الحال بالمؤجل ، أو ايقاع الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا . الثالث : النصوص الوردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام ، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لمم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل . ومراده من النصوص موثق إسحاق بن عمار قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم - بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا وأؤخره المال قال عليه السلام لا بأس [1] . وموثقه الآخر عن الإمام الرضا عليه السلام قلت له الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تتساوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت - قال عليه السلام لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال عليه السلام مثل ذلك [2] و نحوهما غيرهما . والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التأجيل بالزيادة ، الرواة في هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجها ، والمعصوم عليه السلام نفي عنه البأس ، وهذا لا يدل على أنه لا طريق آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بإزاء أزيد منه مؤجلا . فالمتحصل مما ذكرناه : إن أخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام ، وللتخلص من ذلك طرق : الطريق الأول : أن يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا ، فالمعوض هو الابراء . الطريق الثاني : أن يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا - على اشكال فيه من ناحية كونه بيع الدين بالدين . الطريق الثالث : أن يبيعه المديون شيئا بأضعاف قيمته ويشترط عليه أن يؤخره المال إلى أجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة .
[1] الوسائل باب 9 - من أبواب احكام العقود حديث 4 . [2] الوسائل باب 9 - من أبواب احكام العقود حديث 6 .