بطل من ناحية الربا : فإنه في الفرض الأول يلزم الربا من ناحية واحدة وهي دفع الدائن إلى الثالث مائة تومان - وفي الفرض الثاني يلزم من ناحيتين : فإن هناك قرضين كل منهما ربوي كما لا يخفى . ولكن يمكن تصوير صحة البيع الواقع على ورقة الكمبيالة في هذه الصورة بوجوه : الوجه الأول : أن يقال إن المدين الصوري باعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديونا به . ودعوى - أنه من ضمان ما لم يجب . مندفعة : بأن ضمان ما لم يجب إن كان بنحو يكون المنشأ هو الضمان الفعلي ، لا يجوز لكونه غير معقول ، وإن كان المنشأ هو الضمان بعد ثبوت الدين لم يدل دليل على بطلانه ، ومقتضى العمومات صحته . وما عن التذكرة من الاجماع على بطلانه إن لم يكن الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه ، ينافي - ما ذكره الأصحاب في كثير من الفروع ، مع : أنه ليس اجماعا تعبديا ، على أنه من الاجماع المنقول وهو ليس بحجة عندنا ، ولا يبعد أن يكون مورد كلام العلامة هو الضمان الفعلي وقد عرفت أنه غير معقول . بعد تمامية هذه المعاملة يشتري المضمون عنه مبلغا - مثلا - ثمانية وتسعين تومانا نقدا من الشخص الثالث بمائة تومان في ذمة نفسه إلى شهرين ، وإذا تمت هذه المعاملة الثانية و ضمت إلى الأول انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، ويصير هو مديونا بالشخص الثالث مائة تومان ، ويصير الدائن الصوري مدينا واقعيا للمدين الصوري ، و لكن لا يرجع إليه إلا بعد انقضاء الأجل وأداء الدين من ناحية الضامن على ما هو مقتضى الضمان . الوجه الثاني : أن يكون اعطاء الكمبيالة للدائن الصوري إذنا لأن يحول الدائن الشخص الثالث إليه ، وبعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث لنفسه فيشتري الشخص الثالث منه مائة تومان مؤجلة إلى شهرين بثمانية وتسعين تومان نقدية . وبعد تمامية هذه المعاملة يحول الدائن الصوري الشخص الثالث بأخذ المائة عند