الظاهر من الباء في صدرها في الخبر الثاني ، الاستعانة ، وزيادة كلمة الاشتغال قبل كلمة الملاهي ، وعليه فهذه الطائفة تدل على أن استعمال آلات اللهو حرام ، ولا نزاع في ذلك ، و مناسبته مع التمثيل بالغناء في الأول إنما هي لأجل إرادة الغناء في آلة اللهو . مع أنه في خبر الأعمش قيد الملاهي بما يصد عن ذكر الله أي يوجب حالة الاحتجاب للنفس كالغناء وشبهه فلا دلالة له على حرمة اللهو المطلق . الثانية : النصوص المستفيضة الدالة على حرمة استعمال اللهو والملاهي [1] . كخبر عنبسة عن الإمام الصادق عليه السلام استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع [2] . وفيه : أنها تدل على حرمة استعمال آلات اللهو من المعازف وما شاكل وهذا من الضروريات ومحل كلامنا حرمة اللهو بقول مطلق . الثالثة : النصوص [3] الدالة على أن السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر وحيث لا وجه لوجوب اتمام الصلاة سوى كون السفر معصية فهي بالالتزام تدل على حرمة اللهو . وفيه : أنه لا ملازمة بين وجوب الاتمام وكون السفر معصية بل هو أعم من ذلك . الرابعة : النصوص [4] الظاهرة بالظهور البدوي في حرمة اللهو . كخبر عبد الله بن علي عن علي بن موسى عن آبائه عن الإمام على عليهم السلام ، كلما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر [5] . وخبر أبي عباد عن الإمام الرضا عليه السلام عن السماع فقال الأهل الحجاز فيه رأي وهو في خير الباطل واللهو [6] الحديث .
[1] الوسائل باب 101 و 102 و 103 - من أبواب ما يكتسب به . [2] الوسائل باب 101 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . [3] الوسائل باب 9 - من صلاة المسافر . [4] الوسائل - باب 99 و 100 من أبواب ما يكتسب به . [5] الوسائل - باب 100 من أبواب ما يكتسب به حديث 15 . [6] الوسائل - باب 99 من أبواب ما يكتسب به حديث 19 .