ليس في مقام بيان حرمة اللغو . وإن شئت قلت إن المستفاد منه حرمة اللغو الموجب لهتك عصم الناس كسخرية المؤمن ، ولا يستفاد منه حرمه مطلق اللغو . وأما الخبر : المتضمن لوصيته صلى الله عليه وآله وسلم فمضافا إلى ضعف سنده بأبي الفضل ورجاء و غيرهما إن الظاهر منه أنه ربما يتكلم الانسان بكلمة تكون كذلك لا أن كل مزاح كذلك فلعل ما شأنه ذلك ما كان من قبيل السخرية والغيبة وما شاكل . فالمتحصل أنه لا دليل على حرمته أيضا . حكم اللهو : وأما الثالث : فلا خلاف بين المسلمين في حرمته في الجملة ، بل هي من ضروريات الدين . إنما الكلام في حرمته على وجه الاطلاق . وقد استدل لحرمته كذلك بطوائف من النصوص . الأولى : ما دل على أن اللهو من الكبائر . كخبر ، الأعمش عن مولانا الصادق عليه السلام ، حيث عد من الكبائر الملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء ، وضرب الأوتار [1] . وحسن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام الاشتغال بالملاهي . من الكبائر [2] . بدعوى أن الملاهي جمع الملهي مصدرا ، أو الملهى وصفا لا الملهاة آلة لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء . وفيه أولا : إن خبر الأعمش ضعيف ، ببكر بن عبد الله بن حبيب وغيره . وثانيا : إن الملاهي جمع الملهاة اسم الآلة ولا صارف عن هذا الظهور ، بل يؤكده إن
[1] الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث 36 . [2] الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس حديث 33 .