غير المقولية الخارجية والملكية الحقيقية من الاعتباريات والاعتبار لا يحتاج إلا إلى طرف في أفق الاعتبار وهو كما يكون عينا خارجية ، يمكن أن يكون كليا في الذمة ، ويمكن أن يكون اعتباريا ولذا ، ترى إفتاء الفقهاء بأن الزكاة والخمس يملكهما طبيعي المستحق لهما مع أنه لم يعتبر وجودهما . وأيضا لا خلاف في صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه . وعليه فيمكن أن تكون الحكومة وهي الهيئة التي تدبر شأن الأمة وتطالب بمصلحتها ، مالكة ويكون هي طرف الملكية . والعقلاء يعتبرونها لها والشارع الأقدس لم يردع عن ذلك وهو آية الامضاء . < فهرس الموضوعات > إذا انجلت هذه الأمور < / فهرس الموضوعات > إذا انجلت هذه الأمور : فاعلم : أن الأخبار المهمة المرتبطة بالمملكة والأمة لا ريب في أن لها مالية تستوفي بنشرها ، وهي مملوكة بالملكية الذاتية لمن تتجه إليه المسؤولية وهي الهيئة التي تمثل القوة الحاكمة المطالبة بمصلحتها ، فلها منع الغير من التصرف فيها بنشرها ، فإذا منع ليس له النشر . وبذلك : يظهر الحال في المورد الثاني وهو اعطاء الحق إلى الغير : فإنه إذا كان ذلك مملوكا للحكومة ، فلها أن يأذن للغير في التصرف والنشر . < فهرس الموضوعات > ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق < / فهرس الموضوعات > ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق : وأما المورد الثالث : فالظاهر حلية ما تأخذه بإزائه ، فإنه قد عرفت أنه مال عرفا وشرعا فيصح أخذ المال بإزاء اعطائه بالغير . وهل يصح جعله مبيعا أم لا ، فيه وجهان ، تقدما في المسألة السابقة ، وقد مر أن الأظهر عدم جوازه . والظاهر كونه إباحة بعوض ، وحيث إن الإباحة بالعوض شايعة في كثير من أعمالنا و معاملاتنا الخارجية ، ومنها ، هذه ، فلا بد من تنقيح القول فيها .