من الموضوعات التي لم تكن في عصر صاحب الشريعة الخالدة وعصور الأئمة عليهم السلام وحدثت بعد ذلك ، الطبع ، أي طبع المؤلفات ونشرها ، لا كلام في أنه بنفسه أمر سائغ وفي بعض الموارد مطلوب ، كما لا كلام في أنه إذا تصدى المؤلف للطبع وبذل ما يتوقف عليه ذلك من المال تكون المطبوعات له . إنما الكلام في موارد : 1 - في أنه هل للمؤلف منع الغير من طبع ما ألف ، لا يسوغ للغير التصدي لذلك ما لم يأذن له ، أم ليس له ذلك . 2 - إذا تصدى الغير له بلا إذنه بل ومع منعه ، هل تكون المطبوعات بأجمعها للمتصدي للطبع ، أم للمؤلف شئ منها . 3 - هل للمالك أن يعطي هذا الحق بالغير ويأخذ بإزائه شيئا ، أم لا . حكم طبع ما ألفه الغير : أما المورد الأول : فتنقيح القول فيه يتوقف على بيان أمور . 1 - بيان حقيقة المال . 2 - بيان الإضافة الملكية وأقسامها . 3 - مراتب الملكية .