لذوات الأرواح ، أم غيرها ، وعن المختلف نسبة هذا القول إلى ابن البراج وظاهر أبي الصلاح . ثانيها : حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة ، وقد نسب ذلك إلى الشيخين ، وسلار . ثالثها : حرمة تصاوير ذوات الأرواح ، سواء أكانت مجسمة أم غيرها ، اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله وفاقا لجماعة من الأساطين على ما نقله عنهم . رابعها : حرمة تصاوير ذوات الأرواح مطلقا وغيرها إذا كانت مجسمة . خامسها : حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة ، وهذا هو المتفق عليه بينهم اختاره جمع من الأساطين من المعاصرين وممن يقرب عصرنا . والنصوص الواردة في المقام على طوائف : 1 - ما استدل به على حرمة التصاوير مطلقا ، مجسمة كانت ، أم غيرها ذوات الأرواح أو غيرها . كخبر ، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة [1] . وخبر ، الأصبغ بن نباتة عنه عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام [2] . وخبر الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام من أكل السحت سبعة إلى أن قال والذين يصورون التماثيل [3] ونحوها غيرها . وفيه : أن خبر محمد بن مسلم ضعيف بقاسم بن يحيى ، وهو وإن كان كثير الرواية ، والأصحاب أفتوا بمضامين رواياته ، والأجلاء كأحمد بن محمد بن عيسى وغيره يروون عنه ، ولم يضعفه شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال غير ابن الغضائري و العلامة ، إلا أنه لم يوثق وذلك بضميمة تضعيف العلمين كاف في عدم قبول روايته . مع أنه يمكن أن يقال بعدم العلم بظهور الصورة فيما يشمل غير المجسمة ، بل لا يبعد ظهورها في المجسمة من جهة أن المتعلق صورة الحيوان مثلا ، والنقش غير الجسم دائما
[1] المستدرك - باب 75 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . [2] التهذيب - ج 1 - باب دفن الميت ص 130 الوسائل باب 3 من أبواب المساكن حديث 10 . [3] المستدرك باب 75 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .