من الأمور الشايعة في هذا الزمان المستحدثة ، التصوير بالآلة المصورة ( الكاميرا ) يكون بوقوف الانسان مثلا مقابل الآلة فيقع ظله على المكينة من جهة كونه حائلا بينها وبين النور ، ويثبت فيها بالدواء ، ثم تؤخذ الصورة من ذلك الظل المحفوظ هناك ، فلا بد لنا من بيان موقف الشريعة الاسلامية منها ومن المعاملة الواقعة عليها . وتنقيح الكلام بالبحث في موارد : 1 - في حكم التصوير بغير المجسمة . 2 - على القول بالحرمة في المورد الأول هل ينطبق موضوع الحكم على التصوير المتعارف في هذا الزمان ، أم لا . 3 - في أنه على القول بالحرمة هل يجوز اقتنائها فيصح ايقاع المعاملة عليها أم لا . 4 - في أنه ، هل يجوز النظر إلى الصورة إن لم تكن للمماثل أم لا . موقف الشريعة من التصوير بغير المجسمة : أما المورد الأول : فلا اشكال ولا كلام في حرمة التصوير في الجملة ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، والأقوال في هذه المسألة خمسة : أحدها : حرمة التصاوير مطلقا ، سواء أكانت مجسمة ، أم غير مجسمة ، وسواء أكانت