responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 192


الوجه الثاني : إن دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم إلا بترك بيع المذياع ممن ينتفع به في الحرام ، فيجب .
والدليل على وجوبه مضافا إلى أدلة النهي عن المنكر .
خبر أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا [1] ، بعد إلغاء الخصوصية .
أما أدلة النهي عن المنكر ، فهي مختصة بحسب مداليلها اللفظية بمن شرع في الحرام ، فالاستدلال بها ، لوجوب ردع من هم به وأشرف عليه يتوقف على احراز وجود المناط فيه ، بدعوى ، أن المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج ، ودونه خرط القتاد .
وإلا لزم الالتزام ، بأن ترك ايجاد الفاعل للحرام ، وابقائه وتهيئة الموضوع للحرام كتجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور من قبيل الفعل الواجب ، لكون كل واحد منها موجبا لعدم وجود المنكر في الخارج .
مع : أن ما به يدفع المنكر إنما هو ترك الاقباض لا ترك البيع .
أضف إلى ذلك ، أنه لو سلم شمول أدلة النهي عن المنكر لترك البيع في المقام لكان غايته وجوب الترك لا حرمة الفعل .
وعلى فرض تسليم حرمة الفعل ، حرمة المعاملة غير مستلزمة لفسادها .
وأما الخبر ، فيرد على الاستدلال به أنه لا وجه لالغاء الخصوصية ، مع احتمال أن يكون لسلب الخلافة الذي هو من أعظم المحرمات لكونه المنشأ والأساس لسائر المنكرات خصوصية .
الوجه الثالث : خبر جابر ، أو حسن صابر ، عن إمامنا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر قال عليه السلام حرام أجره . [2] دال عليه .
فإنه وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما ، فعبد إلغاء الخصوصية يتم الحكم في المقام أيضا .



[1] الوسائل - باب 47 - من أبواب ما يكتسب به - وهذه الرواية ضعيفة لإبراهيم بن إسحاق الأحمري .
[2] الوسائل - باب 39 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .

192

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست