الوجه الثاني : إن دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم إلا بترك بيع المذياع ممن ينتفع به في الحرام ، فيجب . والدليل على وجوبه مضافا إلى أدلة النهي عن المنكر . خبر أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا [1] ، بعد إلغاء الخصوصية . أما أدلة النهي عن المنكر ، فهي مختصة بحسب مداليلها اللفظية بمن شرع في الحرام ، فالاستدلال بها ، لوجوب ردع من هم به وأشرف عليه يتوقف على احراز وجود المناط فيه ، بدعوى ، أن المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج ، ودونه خرط القتاد . وإلا لزم الالتزام ، بأن ترك ايجاد الفاعل للحرام ، وابقائه وتهيئة الموضوع للحرام كتجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور من قبيل الفعل الواجب ، لكون كل واحد منها موجبا لعدم وجود المنكر في الخارج . مع : أن ما به يدفع المنكر إنما هو ترك الاقباض لا ترك البيع . أضف إلى ذلك ، أنه لو سلم شمول أدلة النهي عن المنكر لترك البيع في المقام لكان غايته وجوب الترك لا حرمة الفعل . وعلى فرض تسليم حرمة الفعل ، حرمة المعاملة غير مستلزمة لفسادها . وأما الخبر ، فيرد على الاستدلال به أنه لا وجه لالغاء الخصوصية ، مع احتمال أن يكون لسلب الخلافة الذي هو من أعظم المحرمات لكونه المنشأ والأساس لسائر المنكرات خصوصية . الوجه الثالث : خبر جابر ، أو حسن صابر ، عن إمامنا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر قال عليه السلام حرام أجره . [2] دال عليه . فإنه وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما ، فعبد إلغاء الخصوصية يتم الحكم في المقام أيضا .
[1] الوسائل - باب 47 - من أبواب ما يكتسب به - وهذه الرواية ضعيفة لإبراهيم بن إسحاق الأحمري . [2] الوسائل - باب 39 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .