العنب الدالة على جواز بيعه ممن يعلم أنه يجعله خمرا . كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال عليه السلام لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه [1] وصحيح ، رفاعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال عليه السلام حلال السنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا [2] . وحسن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال عليه السلام إنه باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه [3] ونحوها غيرها . تدل على جواز الإعانة بعد إلغاء الخصوصية . ولا يعارض هذه النصوص : النصوص الدالة على حرمة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا . كحسن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام لا [4] ، ونحوه غيره . فإن ه ذه تختص بموردها لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو أمكن قال الله تعالى ، " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك . " [5] ويؤيده ما ذكرناه من الجمع ذيل حسن [6] ابن أذينة ، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط ، فقال عليه السلام لا بأس به ، فإنه شاهد الفصل لتفصيله بين الأصنام والبرابط فالجمع بين نصوص العنب ، ودليل حرمة الإعانة على فرض وجوده يقتضي الالتزام بعدم الحرمة في المقام وأمثاله .
[1] الوسائل - باب 59 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة حديث 4 . [2] الوسائل - باب 59 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 8 . [3] الوسائل - باب 59 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 5 . [4] الوسائل - باب 41 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة حديث 1 . [5] النساء - آية 48 . [6] الوسائل - باب 41 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة حديث 1 .