البيع كي يكون أكلا بالباطل . الوجه الثاني : إن [1] جملة من النصوص تدل على تحريم بيع الجارية المغنية ولا وجه له سوى كون الغناء مقصودا في ذلك البيع ، فلو اشترى المذياع لمنفعته المحرمة بطل البيع . وفيه : أولا إن تلك النصوص لم يعمل بها الأصحاب ، وذلك يظهر بعد بيان أمرين : 1 - إن صفة غناء الجارية لها منفعتان محللة ومحرمة ، بناء على ما هو المعروف من أن كسب المغنيات التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس كما نطقت النصوص [2] به . 2 - إن بعض [3] النصوص صريح في جواز بيع المغنية وشرائها إذا كان يطلب بها الرزق لا سوى ذلك ، ومعلوم أن التاجر الذي يشتري المغنيات ويبيعهن إنما يوقع المعاملة عليهن بما هن مغنيات ، وعلى ذلك فبعد تقييد تلك النصوص بهذا النص تختص تلك النصوص بما إذا بيع المغنية بداعي سماع الغناء والانتفاع بها في الحرام ، وفي هذا الفرض بالخصوص لم يفت أحد بالفساد ، لا سيما بعد فرض عدم كون صفة الغناء مما له منفعة محرمة خاصة ، بل ، يمكن أن يقال إن هذا النص معارض مع تلك النصوص لتضمنه جواز بيع التاجر المغنية وإن كان المشتري يشتريها بداعي الانتفاع بغنائها على وجه محرم والبايع كان عالما بذلك ، والجمع العرفي يقتضي حمل تلك النصوص على الكراهة . وثانيا : فرق بين المقام ، وتلك المسألة ، فإنه في بيع المغنية ، إنما يؤخذ تلك الصفة المتمولة لدى العرف عنوانا للمبيع فيقع مقدار من الثمن بإزائها ، وبعبارة أخرى تكون هي من عناوين المبيع ، وهذا بخلاف هذه المسألة وهي ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار من الثمن بإزائها . فتحصل : إن الأظهر جواز البيع وإن قصد المنفعة المحرمة .
[1] الوسائل - باب 16 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة . [2] الوسائل - باب 16 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة . [3] الوسائل - باب 16 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة .