المبيع عينا . واستدل للقول الأول : بأن المال إنما يبذل بإزاء المنافع لأنها مناط المالية ، فإذا لم يشترط المنفعة المحللة يقع جزء من الثمن بإزاء المحرمة فيكون أكلا للمال بالباطل . وفيه : إن المال في البيع يبذل بإزاء المال لا المالية وقد عرفت أنه إذا بذل المال بإزاء المنفعة بطل البيع ، ووجود المنفعة المحللة منشأ لصيرورة العين مالا ، ولا يعتبر فيه اشتراط المحللة . واستدل : المحقق النائيني رحمه الله للثاني . بأن عناوين الأشياء تكون مناط ماليتها لا الجسم المطلق الذي هو المادة المشتركة بين ماله قيمة وما لا قيمة له ، فإذا فرضنا أن الشئ لا مالية له إلا باعتبار منفعة خاصة ، فكما يجب تعيين العنوان في المبيع ولا يصح بيع القدر المشترك ، كذلك يجب تعيين العنوان الذي يكون الشئ مالا باعتباره بقصد المنفعة المحللة . وفيه : أنه لا ريب في اعتبار كون المبيع مقصودا ومعلوما ومالا ، ولكن يكفي في انتزاع المالية وجود المنفعة المحللة الواقعية ، وعليه ، فبما أن المبيع هو العين والمنفعة ليس مما يقابله الثمن ، فلا يعتبر زايدا على قصد عنوان المبيع وكونه مالا قصد المنفعة لعدم تقوم المالية بقصدها بل هي تابعة لوجودها الواقعي . واستدل للثالث بوجهين : الوجه الأول : إن قصد المنفعة المحرمة أو اشتراطها مرجعه إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه فيكون كل الثمن أكلا بالباطل ، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم . وفيه : أن منفعة الشئ هي الحيثية القائمة به الموجودة فيه ، مثلا منفعة الدار ليست ما هو فعل الساكن فإنه من أعراضه لا من شؤون الدار ، بل حيثية كونها مسكنا ، وباستيفاء الساكن تخرج من القوة إلى الفعلية ، وهذه الحيثية منشأ لانتزاع المالية من الدار وتكون مالا يبذل بإزائها المال ، وعليه ، فتعيين المنفعة المحرمة عليه لا يوجب وقوع الثمن بإزائها في