الفساد مما هو منهى عنه من جهة ، أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو إمساكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو بيع الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها ، أو الخمر ، أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهى عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ، الحديث . والظاهر من هذه الجملة حرمة بيع ما فيه الفساد ولو بوجه من وجوهه ، وإن كان فيه جهة الصلاح ، فتشمل بيع المذياع ، وتدل على حرمته . وفيه أولا : إنه ضعيف السند ، لأن الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة وإن كان جليل القدر عظيم المنزلة ، وكتابه هذا جليل معتمد عليه عند الأصحاب كما صرح بذلك كله أئمة الفن ، إلا أنه لم يرو هذا الخبر مسندا ، بل أرسله عن الإمام الصادق عليه السلام ، فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد . ودعوى : إن نقل هذا الشيخ الجليل عن الرواة المحذوفين قرينة على وثاقتهم . مندفعة : بأن جلالته تمنع عن كذبه لا عن نقله عن غير الثقة . ودعوى : إن آثار الصدق منه ظاهرة . مندفعة بأنه لم يظهر فيه من آثار الصدق سوى اضطراب متنه وتكرار جمله . وأما طريقه الآخر : الذي هو مسند باعتباره ، فمن جهة أن من رجاله أحمد بن يوسف ، و حسين بن علي بن أبي حمزة ، وأباه ، وهم من الضعفاء لا يعتمد عليه . ودعوى : انجبار ضعفه بعمل المشهور ، أضف إليه موافقة مضمونه لمضمون جملة من الروايات الصحيحة . مندفعة : بأن عمل المتقدمين من الأصحاب الذي ، هو الجابر لضعف السند غير ثابت ، و عمل المتأخرين غير نافع ، بل ، يمكن منع عملهم به فإن فتاوى جلهم في المسائل المتفرقة لا تطابق بعض جمل الخبر ، إذ بعض جمله يدل على حرمة بيع النجس مطلقا ، مع ، أنه لم يفت به الأكثر ، وبعضها يدل على حرمة إمساكه والتقلب فيه ، مع أنه لم يفت به أحد ، والخبر الضعيف لا يصير حجة بالموافقة لما هو الحجة .