1 - الاجماع الذي ادعاه صاحب المستند ، والظاهر أنه كذلك . 2 - الخبر ، المروى عن تفسير أبي الفتوح - إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان فأمور الجاهلية إلى أن قال إن آلات المزامير شرائها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام [1] . 3 - قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر تحف العقول الآتي ، وكذلك ، أي يحرم بيعه وشرائه ، كل مبيع ملهو به . ولكن : المتيقن من معقد الاجماع ، عدم جواز بين الآلات المعدة للملاهي ، كالمزامير ، و المعازف ، والأوتار ، وما شاكل التي تنحصر فائدتها بالانتفاع بها في الملاهي الذي لا اشكال ولا كلام نصا وفتوى في حرمته ، وعدم جواز المعاملة في هذا المورد إنما يكون على وفق القاعدة ، إذ الشئ مع عدم وجود المنفعة المحللة له لا يكون مالا شرعا ، فلا يصدق حقيقة البيع ، وهي الاعطاء لا مجانا بل بعوض فإن اعطاء الشئ في مقابل مالا منفعة فيه يكون مجانيا وبلا عوض ، ولا تشمله سائر العناوين ، كالتجارة عن تراض . وأما الآلات المشتركة بين ذلك ، وبين الاستعمال في عمل محلل ، كالمذياع ، فإنه ينتفع به في وجوه الصلاح ، كما أنه ينتفع به في وجوه الفساد ، فلا تكون مشمولة لمعقد الاجماع . وأما الخبر المروى عن التفسير ، فهو ضعيف السند لارساله ، ولم يثبت استناد الأصحاب إليه كي يوجب ذلك جبر ضعف السند . مع : أن مورده الآلة المعدة لللهو خاصة ، وقد عرفت إن فساد المعاملة الواقعة عليها مما اتفق عليه النص والفتوى . وأما خبر تحف العقول فسيأتي الكلام فيه مفصلا . الوجه الثاني : إن خبر [2] الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الذي رواه في كتاب تحف العقول عن إمامنا الصادق عليه السلام الطويل وروى عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد رحمه الله ، يدل عليه ، فإن من جملاته ، قوله عليه السلام ، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء ، فكل أمر يكون فيه
[1] المستدرك باب 79 من أبواب ما يكتسب به حديث 16 . [2] الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة حديث 1 .