الناظرين فلا أرى وجها للحرمة لهم رأسا كما هو واضح . وفي قطع رأس الميت أو عضو من أعضائه الدية كما [1] أفتى به الأصحاب ودلت على ذلك النصوص [2] ولكن في مورد جواز التشريح لا يثبت شئ من الدية كما هو الشأن في جميع موارد جواز القتل ، أو قطع عضو من الأعضاء من السن وغيره ، وقد دلت عليه النصوص [3] .
[1] راجع المصادر الفقهية . [2] الوسائل باب 24 و 25 وغيرهما من أبواب ديات الأعضاء . [3] الوسائل - باب 22 - من أبواب ديات القصاص في النفس .