responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116


عليها قال عليه السلام لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه [1] ورواه في الكافي في موضع آخر وزاد في آخره ، إذا لم ترفق به النساء .
وهناك مواضع أخر أفتي الفقهاء بجواز التقطيع وشق البطن .
منها ما لو بلع الميت مالا كثيرا كان لنفسه - فقد أفتى بعضهم بجواز الشق واخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة .
ومنها ما لو بلع مال الغير من دون إذنه - فقد أفتى بعض الفقهاء بجواز الشق والاخراج لأن فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه .
ومنها غير ذلك من الموارد فيستكشف من ذلك كله أن حرمة التشريح وتقطيع بدن الميت إنما هي ما لم يزاحمها مصلحة أقوى ، وإلا فيجوز .
< فهرس الموضوعات > تشريح الميت لتعلم الطب < / فهرس الموضوعات > تشريح الميت لتعلم الطب :
وعليه فيمكن القول بجواز التشريح في هذا الزمان لمتعلمي الطب .
وذلك لأن التشريح مما يتوقف عليه تعلم الطب الموجب لحفظ حياة المسلمين وانجائهم من الأمراض ، ولا ريب في أن هذا غرض مطلوب للشارع ومصلحته أقوى من مفسدة التشريح : لأن به يحفظ أحياء من المسلمين وينجي كثير منهم من الأمراض ، وعليه فيجوز التشريح لتعلم الطب .
< فهرس الموضوعات > تشريح الميت لكشف جريمة < / فهرس الموضوعات > تشريح الميت لكشف جريمة :
ومما ذكرناه يظهر جواز التشريح لكشف جريمة ، إذا كان ذلك سببا لنجاة المتهمين بقتله ، أو لمعرفة قاتله حتى يجري في حقه حكم الله تعالى ، أو لغير ذلك من الأغراض الأخر الضرورية .
وما ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى المقطع لأعضاء الميت ، وأما غيره من المتعلمين أو



[1] الوسائل باب 46 - من أبواب الاحتضار حديث 3 .

116

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست