responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 69


المعاملات المعهودة الشرعية وتطبيقها على واحدة منها .
أو اثبات إن الشارع الأقدس أمضى كل معاملة عقلائية وإن لم تكن متحققة في تلك الأعصار .
وعلى هذا فلا بد من البحث في موضعين - الأول - في عرض التأمين على المعاملات الشرعية ، والمعاملات التي قيل بانطباقها على هذه المعاملة ، الضمان ، والهبة المعوضة ، و الصلح ، والكلام يقع أولا في الضمان .
الضمان :
من المعلوم أن الضمان الذي هو عبارة عن ادخال المضمون في عهدة الضامن له قسمان - أحدهما ، ضمان اليد ، والتلف - ثانيهما ، الضمان الانشائي ومحل الكلام هو الثاني .
والضمان الانشائي الذي لا ريب في مشروعيته في الجملة نصا وفتوى القدر المسلم منه عند الفقهاء ، هو ضمان ما في الذمة ، أي ضمان شخص لما هو ثابت في ذمة آخر .
وأمان ضمان الأعيان المغصوبة ، كما لو غصب شخص مال آخر فيضمن شخص آخر عين ذلك المال ، وضمان الأمانة ، كما لو ضمن الشخص الأمانة التي عند الشخص الآخر ، قد وقع الخلاف فيهما بين الفقهاء .
وهناك قسم آخر لم يتعرض له الفقهاء وهو ضمان الأعيان التي تكون عند أصحابها ، كأموال الناس في متاجرهم ، وحكم هذا القسم حكم القسمين الأخيرين .
ومحصل ما ذكروه في وجه بطلان الضمان في القسمين الأخيرين واختصاصه بما في الذمم - وجوه - وإن اختص بعض الوجوه بالأول - وبعضها بالثاني .
الأول : أنه لا دليل على العموم ، وأخبار باب الضمان كلها واردة في ضمان ما في الذمة و واردة لبيان أحكام أخر وليس في شئ منها ما له اطلاق أو عموم يمكن أن يتمسك به لمشروعية الضمان بقول مطلق ، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن ( الزعيم غارم ) ليس من الأخبار المعتمدة عندنا فلا يكون حجة .
وفيه : أن أدلة الضمان الانشائي المختصة به وإن كان لا اطلاق لها كي يتمسك به إلا أن ما

69

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست