عدم تعلق الزكاة بالأوراق النقدية . لو سقط الورق عن المالية : - أما الموضع الثالث ، فلو اقترض أوراقا نقدية أو غصبها ، ثم أسقطها الحكومة عن المالية ، فهل على المقترض ، أو الغاصب إذا جاء ليردها رد المالية التالفة أيضا ، أم يكفي رد الأوراق ، أم يفصل بين بقاء العين وتلفها فيكفي ردها في الأول دون الثاني - وجوه : وللمسألة نظير تعرض الفقهاء له ، وهو ما لو أخذ شخص من آخر ماله مالية في وقت الأخذ كالماء في مفازة الحجاز والثلج في الصيف ، ثم جاء ليرده ولا مالية له - وقد اختلفت كلماتهم فيه ، والأكثر على التفصيل بين بقاء العين - وتلفها - فبنوا على ، كفاية رد العين في صورة بقائها ، وعدم كفاية رد المثل في صورة تلفها بل لا بد من رد ماليتها أيضا . وذهب بعضهم - إلى لزوم رد المالية مطلقا . واختار جمع منهم صاحب الجوهر رحمه الله واحتمله في القواعد عدم لزوم تدارك المالية مطلقا . والأظهر عندنا عدم لزوم تدارك المالية في الموردين في كلتا المسألتين : وذلك لأن المالية الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة ، وإن شئت قلت إن العين بما لها من الخصوصيات تكون في العهدة إلى حين الأداء وهي في الفرض حين الأداء لا قيمة لها ، فلا وجه لتدارك القيمة - قيمة يوم الأخذ - أو يوم التلف - والفائت إنما هو اعتبار المعتبر لا شئ من المأخوذ . نعم - لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملات واقعة على ما يعبر عنه الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية . فإن الاقتراض في الحقيقة يقع على النقدين دون الورق ، ولكن عرفت فساد المبنى . ويشهد لما اخترناه من عدم اشتغال الذمة بالمالية صحيح معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب