responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 37


الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس فقال عليه السلام لصاحب الدراهم الدراهم الأولى [1] ونحوه " مكاتبة يونس " [2] .
ويعارضهما مكاتبة أخرى ليونس عن الإمام الرضا عليه السلام في المورد المفروض - لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس [3] .
ولكن الترجيح للأولين .
وقد استدل لضمان المالية في المسألة المماثلة للمقام سيما في صورة التلف بوجوه :
الوجه الأول : إن الزمان والمكان من خصوصيات العين الدخيلة في ماليتها . إذ الماء في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ ، والثلج في الشتاء - غير الثلج في الصيف ، فإذا أخذ الماء في المفازة ، والثلج في الصيف - تكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ولا يكون ردهما في الشاطئ والشتاء أداء للمأخوذ فلا مناص من رد القيمة أداء للخصوصيات .
وفيه : أولا النقض بما إذا نقصت القيمة : فإن لازم هذا الوجه ضمان المقدار من المالية التالف ، مع أنه لم يلتزم أحد به .
وثانيا : إن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية ، وإنما هي تنتزع من كثرة الراغب و قلة الوجود .
وإن شئت قلت أن سقوط المالية ، تارة يكون من جهة نقص في العين ما إذا صار الثلج ماء ، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس إليه مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات ، ففي الأول يحكم بالضمان لعموم أدلته ، ولا يحكم به في الثاني .
الوجه الثاني : حديث لا ضرر بتقريب أن المأخوذ حين أخذه كان له مالية فإذا رد مثله أو عينه مع عدم المالية له من دون تداركها يكون ذلك ضررا على المالك والحديث ينفيه .
وفيه : إنا قد حققنا في محله إن الحديث إنما ينفي الأحكام الضررية ولا يثبت به حكم ،



[1] الوسائل باب 20 - من أبواب الصرف حديث 4 .
[2] الوسائل باب 20 - من أبواب الصرف حديث 2 .
[3] الوسائل باب 20 - من أبواب الصرف حديث 1 .

37

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست