كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد الحديث [1] ونحوه غيره ، فلو كان المبيع والثمن مختلفين جنسا لا مانع من التفاضل . وقد يقال كما عن جمع من القدماء : أنه يتم ذلك إذا كانت المعاملة نقدية أو نسيئة مع كون العوضين من غير المكيل والموزون ، وأما إذا كانت نسيئة مع كونهما من المكيل والموزون ، كبيع الحنطة بالزبيب ، أو التمر مثلا - فلا يجوز التفاضل . واستدل له بجملة من النصوص المشتملة على قوله عليه السلام - لا يصلح - أو يكره - ولا بأس مثلين بمثل يدا بيد [2] . إذ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن يدا بيد . ولكن يرد عليه أنه لا بد من حمل هذه النصوص على الكراهة بقرينة النصوص الأخر ، و ظهور لا يصلح ويكره - فيها ، وتمام الكلام في مسائل الربا موكول إلى محله ، وإنما الغرض هنا الإشارة إلى حكم الربا بنحو الاجمال . حكم الأوراق من حيث الربا : أما الموضع الأول من البحث ، فحيث عرفت أن الأوراق النقدية لها مالية اعتبارية صرفة وإن كل ورقة لها شعار خاص ولون مخصوص يعتبر بكذا مقدار من المال ، وتكون هي طرف المعاملة لا الذهب أو الفضة المودوعة ، ولهذا لا يعتبر في بيعها التقابض في المجلس ، فالأظهر عدم تحقق ربا المعاملة فيها . وتوضيحه أنه إن كانت المعاملة عليها نقدية - كما لو باع عشرة توأمين - بعشرين نقدا لا تكون المعاملة ربوية : لما عرفت من أن شرط جريان الربا في المعاملة كون موردها من المكيل أو الموزون ، والورق النقدي ليس منهما فلا مانع من التفاضل فيه . وإن كانت المعاملة عليها نسيئة .
[1] الوسائل - باب 13 - من أبواب الربا حديث 1 . [2] الوسائل - باب 13 و 17 من أبواب الربا .