فتارة تكون المعاملة بعنوان البيع وحقيقته اعطاء شئ بعوض . وأخرى تكون بعنوان القرض وحقيقته تمليك العين أي خصوصياتها مجانا وجعل ماليتها في الذمة ، ففي الحقيقة هو ينحل إلى إنشائين ، تمليك مجاني بالذمية إلى العين ، وتضمين لمالية العين واستيمان لها في ذمة المقترض إلى أجل معين . فإن كانت بعنوان القرض لا يجوز التفاضل فيها ، فلو أقرضه عشرة توأمين ليدفع له بعد شهرين أحد عشر تومانا كانت المعاملة ربوية وفاسدة . لما تقدم من أن كل قرض يجر نفعا فهو ربا . وإن كانت بعنوان البيع ، جاز التفاضل فيها فيجوز بيع عشرة توأمين نقدا بأحد عشر تومان في الذمة إلى شهرين . والوجه في ذلك ما تقدم من أنه يعتبر في جريان الربا في البيع كون المورد من المكيل أو الموزون ، والورق النقدي ليس كذلك ، فلا بد في مقام المعاملة من التوجه والالتفات إلى ذلك أي الفرق بين ، البيع ، والقرض وأنه في القرض إلى أجل يتحقق الربا ولا يتحقق في البيع إلى أجل . وهاهنا شبهتان . إحداهما أنه يعتبر في تحقق البيع تعدد المبيع والثمن واختلافهما ، فلو اتحدا بطل البيع أي لا تكون المعاملة بيعا ، والكلي في الذمة بما أنه قابل الانطباق على الورق النقدي الموجود ، فلا يصح البيع بجعل الموجود مبيعا والكلي ثمنا ، بل هو قرض بصورة البيع فتكون المعاملة ربوية وباطلة . وهذا متين جدا ولكن يمكن التخلص عنه يجعل الكلي في الذمة مقيدا بقيد لا ينطبق على الموجود . لا يقال إنه حيث يكون الورق متمحضا في المالية وما يقارنه من الخصوصيات غير دخيل في ماليته ، فلا يصح جعل الخصوصيات جزء المبيع أو الثمن ، فالمبيع هو المقدار الخاص من المالية ، والثمن هو ذلك من الزيادة فيلزم اتحاد المبيع والثمن . فإنه يتوجه عليه بعد النقض ببيع الدرهم بالدرهم - والدينار بالدينار - بل كل منهما بالآخر ، الذي لا ريب في جوازه نصا وفتوى ، مع أن هذا الوجه يقتضي بطلانه : فإن المبيع