responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245


فالمراد من نفيه نفي المشروعية ، ومقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بغير رهان .
وفيه أولا : أن الخبر ضعيف لمعلي بن محمد فتأمل ، فإنه من مشايخ الإجازة .
وثانيا : أنه لم يثبت كون السبق بسكون الباء ، بل من المحتمل أن يكون بفتحها ، بل عن الشهيد الثاني أن المشهور ، والسبق بالفتح هو العوض والرهن ، ونفيه ظاهر في إرادة فساد المراهنة لظهوره في نفي استحقاقه ، فلا يصح الاستدلال به للاجمال .
الثاني : إطلاق أدلة القمار لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض .
وفيه : أن القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض .
الثالث : ما دل على حرمة اللهو .
وقد تقدم ما فيه ، مع ، أن المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا .
فالمتحصل : أنه لا دليل على حرمتها ، والأصل يقتضي الجواز .
مع أنه يدل على جوازها ، مضافا إلى الأصل .
السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة أمور ، كالسباحة ، والمصارعة ، و المكاتبة ، والمشاعرة ، وغيرها .
وما ورد من مصارعة الحسن والحسين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكاتبتهما والتقاطهما حبات قلادة أمها عليها السلام [1] .
المباراة مع العوض :
الموضع الثالث : في المراهنة ، أي المباراة مع العوض ، بغير آلات القمار كالمراهنة على الطيور ، وعلى الطفرة ، وعلى نطاح الكباش ، ومهارشة الديكة ، وحمل الحجر الثقيل ، و ما شاكل .
والكلام فيه في موردين :
1 - في صحة المعاملة ، واستحقاق العوض وعدمها .



[1] المستدرك باب 4 من أبواب السبق والرماية حديث 1 .

245

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست