فالمراد من نفيه نفي المشروعية ، ومقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بغير رهان . وفيه أولا : أن الخبر ضعيف لمعلي بن محمد فتأمل ، فإنه من مشايخ الإجازة . وثانيا : أنه لم يثبت كون السبق بسكون الباء ، بل من المحتمل أن يكون بفتحها ، بل عن الشهيد الثاني أن المشهور ، والسبق بالفتح هو العوض والرهن ، ونفيه ظاهر في إرادة فساد المراهنة لظهوره في نفي استحقاقه ، فلا يصح الاستدلال به للاجمال . الثاني : إطلاق أدلة القمار لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض . وفيه : أن القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض . الثالث : ما دل على حرمة اللهو . وقد تقدم ما فيه ، مع ، أن المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا . فالمتحصل : أنه لا دليل على حرمتها ، والأصل يقتضي الجواز . مع أنه يدل على جوازها ، مضافا إلى الأصل . السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة أمور ، كالسباحة ، والمصارعة ، و المكاتبة ، والمشاعرة ، وغيرها . وما ورد من مصارعة الحسن والحسين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكاتبتهما والتقاطهما حبات قلادة أمها عليها السلام [1] . المباراة مع العوض : الموضع الثالث : في المراهنة ، أي المباراة مع العوض ، بغير آلات القمار كالمراهنة على الطيور ، وعلى الطفرة ، وعلى نطاح الكباش ، ومهارشة الديكة ، وحمل الحجر الثقيل ، و ما شاكل . والكلام فيه في موردين : 1 - في صحة المعاملة ، واستحقاق العوض وعدمها .
[1] المستدرك باب 4 من أبواب السبق والرماية حديث 1 .