أجبنا عنه أولا : بالفرق بين المقام وما ذكروه بثبوت المالية للوكالة في المقام . وثانيا : أن الأصحاب في تلك المسألة صرحوا بالانتقال مع الشرط - فيشترط في المقام الانتقال . وبما أن الأظهر عندنا عدم بطلان الوكالة بموت الموكل سيما في الوكالة اللازمة كما حققناه في محله ، فهذه الوكالة تكون باقية بعد موت الموكل ، وعلى هذا فيحل للمالك ما يأخذه بإزاء الوكالة ، والمستأجر بمقتضى الوكالة مختار وله كامل الحرية في أن يؤجر الفندق بعد انتهاء المدة بنفسه أو بغيره . النوع الثاني من السرقفلية : الموضع الثالث في النوع الثاني من السرقفلية ، وهو ما يأخذه المستأجر من المستأجر الآخر وله صور : الصورة الأولى : أن لا يكون المستأجر القديم وكيلا من جانب المالك ولا شرط له أن يكون له كامل الحرية ، بل استأجر فندقا بمبلغ إلى مدة معينة وانتهت المدة ، والواجب عليه في هذه الصورة تخلية الفندق أو الاستئجار من مالكه ولا شئ له كي يعطيه بالمستأجر الجديد بإزاء مبلغ معين ، فأخذ السرقفلي له حرام لا سبيل إلى تصحيح أخذه بوجه . نعم - لو كان المالك طالبا لايجاره إياه بحيث لو استدعى تجديد الإجارة يقدمه على غيره هناك طرق لحلية ما يأخذه من المستأجر الجديد . الطرق الأول : أن يعطيه المبلغ ويشترط عليه أن لا يزاحمه في استئجاره . الطريق الثاني : أن يهبه مبلغا بعوض عدم المزاحمة فيكون من قبيل الهبة المعوضة . الطريق الثالث : تنزيله على الجعالة بأن يدفع المستأجر الجديد مبلغا إلى المستأجر القديم على أن لا يزاحمه - بناء على أنه يكفي في الجعالة أن لا يعمل شيئا إذا كان عدم العمل أمرا له مالية عند العقلاء . وقد يستدل لجواز الأخذ في المورد الذي جوزناه بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحوله عن منزله فيسكنه - يقال عليه السلام