لا بأس [1] . ولكن الظاهر عدم ارتباطه بالمقام : فإن المراد بالمنزل فيه هو المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد وغيرهما كما لا يخفى على من تدبر في الخبر ، فالصحيح ما ذكرناه . هذا كله من ناحية المستأجرين . أما المالك فله كامل الحرية في الايجار بأي شخص أراد ، ولا يكون ملزما بايجاره بالمستأجر الجديد . الصورة الثانية : أن يكون المستأجر القديم وكيلا من ناحية المالك في الايجار بنفسه متى شاء أو شرط له أن يؤجره المالك ، ولا يكون وكيلا في الايجار بالغير ولا شرط له ذلك ، و في هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أقل منه أو أكثر من المالك ويرفع اليد عن حقه . كما أن له أن يأخذ مبلغا من المستأجر الجديد - بعنوان الهبة - أو الجعالة ليتحول عن المنزل ولا يزاحمه في الاستئجار . ولكن بعد ذلك للمالك كمال الحرية في ايجاره إياه وعدمه . الصورة الثالثة : أن يكون أمر الايجار بنفسه أو بغيره بيد المستأجر القديم - بعنوان الوكالة أو الشرط بالتقريب المتقدم ، وفي هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ السرقفلي من المالك ، ويفوض أمر المحل إليه بإزائه ، وله أن يأخذه من المستأجر الجديد ويفوض الأمر إليه ، وإن فوض الأمر إليه ليس للمالك مزاحمته بوجه ، بل لا بد له من الرضوخ والقبول .
[1] الوسائل - باب 85 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 ، كتاب التجارة .