responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 25


لا بأس [1] .
ولكن الظاهر عدم ارتباطه بالمقام : فإن المراد بالمنزل فيه هو المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد وغيرهما كما لا يخفى على من تدبر في الخبر ، فالصحيح ما ذكرناه .
هذا كله من ناحية المستأجرين .
أما المالك فله كامل الحرية في الايجار بأي شخص أراد ، ولا يكون ملزما بايجاره بالمستأجر الجديد .
الصورة الثانية : أن يكون المستأجر القديم وكيلا من ناحية المالك في الايجار بنفسه متى شاء أو شرط له أن يؤجره المالك ، ولا يكون وكيلا في الايجار بالغير ولا شرط له ذلك ، و في هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أقل منه أو أكثر من المالك ويرفع اليد عن حقه . كما أن له أن يأخذ مبلغا من المستأجر الجديد - بعنوان الهبة - أو الجعالة ليتحول عن المنزل ولا يزاحمه في الاستئجار .
ولكن بعد ذلك للمالك كمال الحرية في ايجاره إياه وعدمه .
الصورة الثالثة : أن يكون أمر الايجار بنفسه أو بغيره بيد المستأجر القديم - بعنوان الوكالة أو الشرط بالتقريب المتقدم ، وفي هذه الصورة للمستأجر القديم أن يأخذ السرقفلي من المالك ، ويفوض أمر المحل إليه بإزائه ، وله أن يأخذه من المستأجر الجديد ويفوض الأمر إليه ، وإن فوض الأمر إليه ليس للمالك مزاحمته بوجه ، بل لا بد له من الرضوخ والقبول .



[1] الوسائل - باب 85 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 ، كتاب التجارة .

25

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست