responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226


الناس في الشئ رغبه عقلائية .
ولذا يكون الكلي في الذمة مالا ، مع أنه لا وجود خارجي له : وقامت الضرورة و الاجماع على أن عمل العبد ، وعمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه مال .
وبالجملة : إن المالية لا مانع من كون محلها كليا أو عملا غير موجود .
وعلى هذا : فبعد الطبع إن توافقا على شئ فهو ، وإلا ، فيعامل مع ما طبع معاملة المال المشترك إن رضي المؤلف بالنشر ، وإلا فإن كان إذن في الطبع ثم ندم عن النشر فإن كان مجرد الإذن له ذلك ، ولكن لا بد وأن يغرم ما أنفقه المتصدي من المال ، فإن المغرور يرجع إلى من غره ، وإلا فلا شئ عليه .
حكم المعاملة على هذا الحق :
وأما المورد الثالث : فحيث إن ذلك مال عرفا وشرعا كما تقدم فيصح أخذ المال بإزاء اعطائه للغير وهذا واضح بناء على ما تقدم .
إنما الكلام في أنه ، هل يصح جعله مبيعا ، أم لا .
والأظهر عدم صحته إذ يعتبر في البيع كون المبيع من الأعيان ، والمراد بالعين هو الموجود المتعين الخارجي ، وما لو وجد لكان من المتعينات الخارجية فتشمل الأعيان الخارجية ، والكلي المشاع ، والكلي في المعين ، والكلي الذمي وتخرج المنفعة والحق .
ويشهد لاعتبار كون المبيع كذلك ، إن البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي متعلق به ، ولعل اختصاص البيع بنقل الأعيان من الأمور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم العرفي .
والظاهر إلى هذا نظر الفقهاء قدس الله أسراهم ، حيث استدلوا للاختصاص .
تارة ، بالتبادر .
وأخرى بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض .
وثالثة : بانصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا .
لا يقال : إن البيع بحسب متفاهم أهل هذا الزمان وإن اختص بنقل الأعيان إلا أن المعيار

226

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست