الناس في الشئ رغبه عقلائية . ولذا يكون الكلي في الذمة مالا ، مع أنه لا وجود خارجي له : وقامت الضرورة و الاجماع على أن عمل العبد ، وعمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه مال . وبالجملة : إن المالية لا مانع من كون محلها كليا أو عملا غير موجود . وعلى هذا : فبعد الطبع إن توافقا على شئ فهو ، وإلا ، فيعامل مع ما طبع معاملة المال المشترك إن رضي المؤلف بالنشر ، وإلا فإن كان إذن في الطبع ثم ندم عن النشر فإن كان مجرد الإذن له ذلك ، ولكن لا بد وأن يغرم ما أنفقه المتصدي من المال ، فإن المغرور يرجع إلى من غره ، وإلا فلا شئ عليه . حكم المعاملة على هذا الحق : وأما المورد الثالث : فحيث إن ذلك مال عرفا وشرعا كما تقدم فيصح أخذ المال بإزاء اعطائه للغير وهذا واضح بناء على ما تقدم . إنما الكلام في أنه ، هل يصح جعله مبيعا ، أم لا . والأظهر عدم صحته إذ يعتبر في البيع كون المبيع من الأعيان ، والمراد بالعين هو الموجود المتعين الخارجي ، وما لو وجد لكان من المتعينات الخارجية فتشمل الأعيان الخارجية ، والكلي المشاع ، والكلي في المعين ، والكلي الذمي وتخرج المنفعة والحق . ويشهد لاعتبار كون المبيع كذلك ، إن البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي متعلق به ، ولعل اختصاص البيع بنقل الأعيان من الأمور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم العرفي . والظاهر إلى هذا نظر الفقهاء قدس الله أسراهم ، حيث استدلوا للاختصاص . تارة ، بالتبادر . وأخرى بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض . وثالثة : بانصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا . لا يقال : إن البيع بحسب متفاهم أهل هذا الزمان وإن اختص بنقل الأعيان إلا أن المعيار