هو عرف زمان الشارع الأقدس . فإنه يندفع ذلك ، أولا ، أنه إن ثبت ذلك في هذا الزمان يبنى على كونه كذلك في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم لأصالة عدم النقل المعبر عنها ، بالاستصحاب القهقري الذي ، على جريانه بناء العقلاء وسيرة العلماء ، ولولاه لا نسد عليهم باب الاجتهاد لعدم احراز كون الروايات ظاهرة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم في المعاني التي تكون ظاهرة فيها ، الآن إلا بذلك . وثانيا : أن الشك في شمول البيع لنقل غير العين مانع عن التمسك بعمومات الصحة و يتعين البناء على الاختصاص حينئذ لأصالة الفساد . ويؤيد ما اخترناه من الاختصاص ، أمور : 1 - استقرار اصطلاح الفقهاء عليه في تعيين الثمن والمثمن يعني ، أنهم إذا أرادوا تمييز البايع عن المشتري ، والثمن عن المثمن جعلوا مالك العين بايعا ومالك المنفعة مثلا مشتريا . 2 - الاجماع . 3 - أنه لا فرق بين الإجارة والبيع إلا في أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع بناء على ما حقق في محله من أن حقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض . واستدل لعدم الاختصاص بوجهين : الأول : ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال ، وهذا كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع . وفيه : ما حقق في محله من عدم تمامية تعريف المصباح ، وعدم حجيته . الثاني : اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص . منها : النصوص الدالة على بيع خدمة المدبر ، كخبر السكوني عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام . قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته [1] ونحوه غيره . ومنها : النصوص الدالة على بيع سكنى الدار . كموثق ، إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في
[1] الوسائل باب 3 من أبواب التدبير من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد حديث 4 .