responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217


التماثيل التي أراها في بيوتكم ، فقال هذا للنساء أو بيوت النساء [1] ونحوها غيرها ، وبهذه النصوص يصرف النصوص [2] الظاهرة في المنع عن الاقتناء عن ظاهرها وتحمل على الكراهة .
فإذا ثبت جاز اقتنائها فهي مما له منفعة محللة ، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها .
الوجه الثاني : إن نصوص اقتناء الوسائد التي فيها الصور .
كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت [3] ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة .
تدل على جواز ايقاع المعاوضة فإنها تشترى من السوق غالبا .
النظر إلى الصورة :
أما المورد الرابع : وهو أنه ، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة التي لا يجوز له النظر إليها نفسها ، وللمرأة النظر إلى صورة الرجل الذي لا تحل لها النظر إليه ، أم لا ، ففيه أقوال .
ثالثها ، التفصيل بين كون المنظور إليه يعلم أنه صورة شخص معين معروف عند الناظر ، و بين كونه صورة لغير معروف فيحوز في الثاني دون الأول .
وقد استدل لعدم الجواز بعموم الآية الشريفة " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " [4] فإنها متضمنة للأمر بغض البصر ولم يذكر فيها متعلقة ولم يخصه بالنظر إلى المرأة نفسها ، وهذه آية العموم لأن حذف المتعلق يفيد العموم فمقتضى الآية الكريمة عدم جواز النظر إلى الصورة مطلقا .
وفيه : أن الغض ليس بمعنى ترك النظر ، بل أصل الغض النقصان يقال غض من صلاته



[1] الوسائل - باب 4 - من أبواب احكام المساكن حديث 6 - كتاب الصلاة .
[2] المروية في الوسائل في البابين وغيرهما .
[3] الوسائل - باب 4 - من أبواب احكام المساكن حديث 2 .
[4] النور - آية 30 .

217

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست