التماثيل التي أراها في بيوتكم ، فقال هذا للنساء أو بيوت النساء [1] ونحوها غيرها ، وبهذه النصوص يصرف النصوص [2] الظاهرة في المنع عن الاقتناء عن ظاهرها وتحمل على الكراهة . فإذا ثبت جاز اقتنائها فهي مما له منفعة محللة ، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها . الوجه الثاني : إن نصوص اقتناء الوسائد التي فيها الصور . كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت [3] ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة . تدل على جواز ايقاع المعاوضة فإنها تشترى من السوق غالبا . النظر إلى الصورة : أما المورد الرابع : وهو أنه ، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة التي لا يجوز له النظر إليها نفسها ، وللمرأة النظر إلى صورة الرجل الذي لا تحل لها النظر إليه ، أم لا ، ففيه أقوال . ثالثها ، التفصيل بين كون المنظور إليه يعلم أنه صورة شخص معين معروف عند الناظر ، و بين كونه صورة لغير معروف فيحوز في الثاني دون الأول . وقد استدل لعدم الجواز بعموم الآية الشريفة " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " [4] فإنها متضمنة للأمر بغض البصر ولم يذكر فيها متعلقة ولم يخصه بالنظر إلى المرأة نفسها ، وهذه آية العموم لأن حذف المتعلق يفيد العموم فمقتضى الآية الكريمة عدم جواز النظر إلى الصورة مطلقا . وفيه : أن الغض ليس بمعنى ترك النظر ، بل أصل الغض النقصان يقال غض من صلاته
[1] الوسائل - باب 4 - من أبواب احكام المساكن حديث 6 - كتاب الصلاة . [2] المروية في الوسائل في البابين وغيرهما . [3] الوسائل - باب 4 - من أبواب احكام المساكن حديث 2 . [4] النور - آية 30 .