وأما القسم الثاني : فحكمه حكم هذا القسم : وذلك لأن المصعد من الأعيان النجسة ، ما لم ينطبق عليه عنوان آخر نجس ، طاهر : فإن المصعد هو البحار ، وهو غير ذلك الموضوع عرفا فموضوع النجاسة ينعدم عرفا فلا محالة يرتفع حكمه ، وما يتحقق بعد التصعيد موضوع آخر بنظر العرف فما لم ينطبق عليه عنوان نجس محكوم بالطهارة ، وعلى فرض الشك في الاستحالة أيضا يحكم بالطهارة ، ولا يجري الاستصحاب ، لا الاستصحاب الحكمي للشك في بقاء الموضوع ، ولا الموضوعي أي نفس العنوان الذي رتب عليه الحكم مثل كونه خمرا : لأنه على فرض الاستحالة يكون مال أحيل إليه غير ما أحيل منه ، وما كان متصفا بهذا العنوان سابقا هو الثاني ، وما أريد اثباته له في الزمان اللاحق هو الأول . وبالجملة : احتمال تحقق الاستحالة الموجبة لتبدل الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب . لا يقال : إن البخار كالغبار فكما أن الغبار ليس موضوعا مغايرا للتراب فكذلك البخار . فإنه يجاب عنه : بأن المدعى تغاير البخار لما تصاعد منه عرفا ، وعليه فالفرق بينهما إنما هو من ناحية الصدق العرفي في الغبار دون البخار . فعلى هذا التمهيد ، المصعد من الخمر الذي يعبر عنه ب ( العرق ) نجس من جهة صدق عنوان الخمر عليه ، والمصعد منها ، الذي يعبر عنه ب ( جوهر الخمر ) الذي هو المادة الكحولية المحضة يكون طاهرا لعدم صدق عنوان الخمر عليه . حكم بيع الكحول : وأما المقام الثاني : فلا اشكال نصا وفتوى في عدم جوز بيع الخمر . إنما الكلام في موردين : 1 - في بيع غير الخمر من المسكرات المايعة . 2 - في بيع الكحول الصناعية . أما الأول : فقد استدل لعدم جواز بيع المسكرات المايعة بوجوه .