الأول : قول عليه السلام في موثق علي بن يقطين المتقدم فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ، و نحوه خبره الآخر : بدعوى أنهما بعموم التنزيل يدلان على ترتيب جميع أحكام الخمر على كل مسكر ومنها حرمة البيع . وفيه ما تقدم أنهما بقرينة صدرهما ظاهران في التشبيه من حيث الحرمة خاصة . الثاني : حسن عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ ، والمسكر الحديث [1] وفيه أن الحديث مروي عن غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ ( واو ) فيكون المسكر وصفا للنبيذ فغاية ما يستفاد منه عدم صحة بيع النبيذ المسكر . الثالث : قوله عليه السلام في خبر عطاء المتقدم في ص 182 كل مسكر خمر ، حيث إن ظاهره ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر . وفيه أن الخبر ضعيف لضعف عدة من رواته . الرابع : صدق الخمر على كل مسكر . وقد تقدم ما يتوجه عليه فراجع . فالأظهر جواز المعاملة على المسكر الذي لا يصدق عليه اسم الخمر . وأما الثاني : فعلى القول بجواز المعاملة على غير الخمر من المسكرات جواز المعاملة على الكحول ظاهر . وأما على القول بعدم جوازها ، فيمكن القول باختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار ، وأما الكحول ، التي لها منافع أخر كالتعقيم وغير ذلك من المصالح و الأغراض النوعية فلا يحرم بيعها . وذلك ، أما بناء على كون مدرك التعدي عن الخمر ، الاجماع ، وتنقيح المناط فواضح ، و أما بناء على كون المدرك الروايات الخاصة فلانصرافها عنه كما ادعاه المحقق النائيني رحمه الله . فالمتحصل مما ذكرناه طهارة الكحول الصناعية وجواز المعاملة عليها .
[1] الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة حديث 1 .