وفيه أولا : إن الخبر ضعيف على تقدير كونه لجابر . وثانيا : إنه يحتمل أن يكون مورده ايقاع الإجارة بنحو تنتقل المنفعة الخاصة ، ولا ريب في فساد الإجارة حينئذ ولكنه لا يلازم فساد البيع لذلك حيث يكون المقابل به نفس العين . والثاني : إنه قد تقدم نصوص جواز بيع العنب ممن يجعله خمرا ، فعلى فرض التعدي يحمل الخبر بقرينة تلك النصوص على الكراهة . فالمتحصل : جواز بيع المذياع مطلقا ، وضعا ، وتكليفا . التلفزيون : وأما التلفزيون فبعنوانه الأولى ، حكم بيعه حكم بيع المذياع طابق النعل بالنعل ، وحكم استماع أخباره حكم استماع الأخبار من المذياع . وأما النظر إلى ما فيه من الصور والتماثيل ، فإن كان صورة الرجل أو المرأة غير المسلمة فلا اشكال في الجواز ، وإن كان صورة المرأة المسلمة ، فسيأتي الكلام فيه مفصلا في مسألة 21 من هذا الجزء . وأما بالعنوان الثانوي فعلى كل مسلم أن يتجنب عنه ، توضيح ذلك : إنه قبل قرنين من الزمن ، تقريبا ، نشب الاستعمار الأوروبي مخالبه في إيران وفي كثير من بلاد الشرق الاسلامي . ولكن الاستعمار الأوروبي علم من أول وهلة إن استعمار هذه البلاد لا يتم ما دام القرآن هو الكتاب السماوي الذي يتبعه المسلمون ويجرون أحكامه وقوانينه ويتبعون ارشاداته و تعاليمه . وبهذا صرح ، كلا دستون ، رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت فقد صرح في مجلس العموم البريطاني قائلا : إن لا نفوذ لبريطانيا في الشرق الاسلامي والقرآن عندهم يعملون به ويهتدون بهداه و من ذلك الوقت اتجهوا وجهة أخرى فأخذوا يسعون بشتى الطرق والوسائل لتضعيف