الارشاد إلى الفساد ، وإن كان بعنوان ، لا يجوز ، أو يحرم فهو ظاهر في الحرمة النفسية دون الفساد . وعلى هذا فأكثر ما تقدم في المورد الأول من النصوص تدل على الحرمة النفسية دون الفساد ، ولكن قد عرفت ضعف اسنادها ، ووهن دلالاتها فراجع . فالمتحصل : جواز بيع المذياع في الجملة ، وضعا ، وتكليفا . لا يعتبر قصد المنفعة المحللة ، ولا شرطها : وأما المورد الثالث : فمحتملات المسألة ووجوهها خمسة : 1 - اعتبار اشتراط المنفعة المحللة . 2 - اعتبار قصدها ، ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله في نظير المسألة . 3 - اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة ، ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله في نظير المسألة . 4 - اعتبار الانتفاع بالمحللة خارجا . 5 - عدم ، اعتبار شئ من هذه القيود ، والظاهر أنه الأظهر . والدليل على ما اخترناه : إن المنفعة المحللة تكون منشأ لمالية المذياع فهو مال فيصح بيعه ، وإن لم يقصد المنفعة المحللة ، بل وإن قصد المحرمة إذ المبادلة إنما تكون بين المالين و ليست المنفعة طرفا للمعاملة ، كي يقال إن دفع الثمن بإزاء المحرمة منها أكل للمال بالباطل ، بل الطرف نفس ما فيه المنفعة ، وقصد المنفعة المحرمة لا يوجب سلب المالية عنه حتى لا يصح لذلك ، وبعبارة أخرى وجود المنفعة الواقعية موجب لكون هذا الشئ ما لا وإن قصد البايع المنفعة المحرمة فيصح بيعه لذلك . نعم : لو اشتراط استيفاء المنفعة المحرمة خارجا وإن لم يقصد بالقصد المعاوضي تلك المنفعة ، يكون الشرط فاسدا ، وعلى القول بمفسدية الشرط الفاسد للبيع يبطل البيع لذلك ، لكن هذا كلام آخر لا ربط له بالمقام ، وقد حققنا فساده في نفسه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء التاسع عشر من فقه الصادق . بل : لو قصد المنفعة المحللة بالقصد المعاوضي بأن دفع الثمن بإزائها بطل البيع لعدم كون