responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154


العديدة ، وابن حزم الأندلسي ذهبوا إلى تحريم منع الولد مطلقا فإن فيه صرف السيل عن واديه مع حاجة الطبيعة إليه واستعدادها للانبات والأثمار لما ينفع الناس ويعمر الكون .
وفيه : أن هذا التعليل بنفسه لا يوجب الحرمة غايته الكراهة مع عدم انطباق عنوان ثانوي مطلوب كحفظ النظام عليه .
فالمتحصل : من مجموع ما ذكرناه ، جواز تحديد النسل وتنظيمه ، من حيث أنفسهما بل ربما يكونان راجحين بل واجبين في بعض الأحيان .
نعم تحديد النسل النوعي ، بمعنى توقيف نسل الأمة إلى حد معين حرام كما مر .
حكم اسقاط الحمل :
إذا عرفت ما ذكرناه يقع الكلام في حكم طرق تحديد النسل .
أما الطريقة الأولى ، وهي اسقاط الحمل ، فقد اتفقت الأمة على أنه بعد نفخ الروح فيه حرام لا يحل لأحد أن يفعله لأنه جناية على الحي - كما أنهم اتفقوا على حرمته إذا أوجب هلاك الأم - ويشهد لحرمته ، ما دل على حرمة القاء النفس في الهلكة ، ووجوب حفظ النفس المحترمة من الآيات والروايات الواردة بالسنة مختلفة .
إنما : الكلام في اسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه وعدم الاضرار بالأم . والذي أختاره إن اسقاط الحمل فيه الدية ، تدفع إلى من يرث المال منه لو كان حيا ، وحرام .
أما ثبوت الدية : وهي عشرون دينارا [1] ، إذا كان نطفة ، وأربعون ، إذا كان علقة ، وستون ، إذا كان مضغة ، وثمانون ، إذا كان عظما ، ومائة ، إذا كسي اللحم ، ودية كاملة ، وهي ألف دينار إذا كان ذكرا ، وخمسمائة إذا كان أنثى ، إذا كان ولج فيه الروح ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه



[1] الدينار مثقال شرعي من الذهب وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا .

154

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست