responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 138


كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام ، إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي [1] .
وخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [2] .
وخبر أبان بن تغلب عنه عليه السلام إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك [3] .
وخبر زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل [4] ، والنصوص الكثيرة الواردة في أن الموقوذة والمتردية والمنخنقة وما أكل السبع إذا أدركت حيا وذكيت يحل أكلها [5] وغير ذلك من الروايات .
وأما الاكتفاء بأحد الأمرين من الحركة وخروج الدم فبيانه موكول إلى محله .
فالمتحصل : عدم اعتبار استقرار الحياة ، بل المعتبر أصل الحياة ، وعليه فالذبح من القفا لا اشكال فيه ، إن كان الحيوان حيا قبل أن يفرى الأوداج ومات بعد تمامية الفري .
وهناك أمور أخر قيل باعتبارها لعدم ارتباطها بمسألتنا هذه نوكل تنقيح القول فيها إلى محله .
تطبيق الذبح الشرعي على ما هو محل الكلام :
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنه في الفرض إذا فرضنا أن الذابح مسلم ، وآلة الذبح من الحديد ويسمي الذابح حين ما يذبح ، ويقطع الأوداج الأربعة ، فيمكن القول بحلية الذبايح بل الظاهر ذلك ، فإن توهم عدم الحلية إنما يكون لأحد هذه الأمور .



[1] الوسائل - باب 11 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
[2] الوسائل - باب 11 - من أبواب الذبائح حديث 6 .
[3] الوسائل - باب 11 - من أبواب الذبائح حديث 5 .
[4] الوسائل - باب 13 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
[5] الوسائل - باب 19 - من أبواب الذبائح .

138

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست