كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام ، إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي [1] . وخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [2] . وخبر أبان بن تغلب عنه عليه السلام إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك [3] . وخبر زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل [4] ، والنصوص الكثيرة الواردة في أن الموقوذة والمتردية والمنخنقة وما أكل السبع إذا أدركت حيا وذكيت يحل أكلها [5] وغير ذلك من الروايات . وأما الاكتفاء بأحد الأمرين من الحركة وخروج الدم فبيانه موكول إلى محله . فالمتحصل : عدم اعتبار استقرار الحياة ، بل المعتبر أصل الحياة ، وعليه فالذبح من القفا لا اشكال فيه ، إن كان الحيوان حيا قبل أن يفرى الأوداج ومات بعد تمامية الفري . وهناك أمور أخر قيل باعتبارها لعدم ارتباطها بمسألتنا هذه نوكل تنقيح القول فيها إلى محله . تطبيق الذبح الشرعي على ما هو محل الكلام : إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنه في الفرض إذا فرضنا أن الذابح مسلم ، وآلة الذبح من الحديد ويسمي الذابح حين ما يذبح ، ويقطع الأوداج الأربعة ، فيمكن القول بحلية الذبايح بل الظاهر ذلك ، فإن توهم عدم الحلية إنما يكون لأحد هذه الأمور .
[1] الوسائل - باب 11 - من أبواب الذبائح حديث 1 . [2] الوسائل - باب 11 - من أبواب الذبائح حديث 6 . [3] الوسائل - باب 11 - من أبواب الذبائح حديث 5 . [4] الوسائل - باب 13 - من أبواب الذبائح حديث 1 . [5] الوسائل - باب 19 - من أبواب الذبائح .