responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 139


1 - إن الذبيحة لا تكون مستقبلة للقبلة لعدم كون منحرها وبطنها إليها .
2 - يبان رأسها بهذا الذبح .
3 - تذبح من القفا ولا حياة مستقرة لها قبل فري الأوداج وبعد الذبح من القفا .
4 - إن الذابح يسمي واحدة للذبائح المتعددة .
وشئ من ذلك لا يوجب الحرمة .
أما الأول : فلما عرفت من أن مقتضى إطلاق النصوص كفاية الاستقبال بالذبيحة بأي نحو كان في الحلية ، ولا تعتبر كيفية خاصة ، ولو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها يصدق أنه مستقبل للقبلة ، كما في الانسان في حال الركوع والسجود ، والإبل في حال النحر إذا كانت قائمة .
وأما الثاني : فلما تقدم من عدم اعتبار عدم إبانة الرأس في حلية الذبيحة : إذ غاية ما هناك حرمة الإبانة نفسها لا حرمة الذبيحة بسببها - مع - أنها أيضا غير ثابتة بل تكره الإبانة .
وأما الثالث : فلما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة وكفاية أصل الحياة وإن الذبح من القفا لا يوجب حرمة الذبيحة .
وأما الرابع : فلما تقدم من كفاية البسملة الواحدة للذبائح المتعددة إذا ذبحت دفعة فالمتحصل حلية هذه الذبائح .
وأولى : بالحلية من ذلك ما لو كان المذبوح واحدا ، أو فرضنا أنه أنيم مستقبل القبلة ، فإن بعض الموانع المتوهمة لا يجري فيهما كما لا يخفى .
قد وقع الفراغ من جمع هذه المسائل ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1384 والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل .

139

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست