1 - إن الذبيحة لا تكون مستقبلة للقبلة لعدم كون منحرها وبطنها إليها . 2 - يبان رأسها بهذا الذبح . 3 - تذبح من القفا ولا حياة مستقرة لها قبل فري الأوداج وبعد الذبح من القفا . 4 - إن الذابح يسمي واحدة للذبائح المتعددة . وشئ من ذلك لا يوجب الحرمة . أما الأول : فلما عرفت من أن مقتضى إطلاق النصوص كفاية الاستقبال بالذبيحة بأي نحو كان في الحلية ، ولا تعتبر كيفية خاصة ، ولو أوقف الحيوان إلى القبلة بأن كان رأسه إليها يصدق أنه مستقبل للقبلة ، كما في الانسان في حال الركوع والسجود ، والإبل في حال النحر إذا كانت قائمة . وأما الثاني : فلما تقدم من عدم اعتبار عدم إبانة الرأس في حلية الذبيحة : إذ غاية ما هناك حرمة الإبانة نفسها لا حرمة الذبيحة بسببها - مع - أنها أيضا غير ثابتة بل تكره الإبانة . وأما الثالث : فلما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحياة وكفاية أصل الحياة وإن الذبح من القفا لا يوجب حرمة الذبيحة . وأما الرابع : فلما تقدم من كفاية البسملة الواحدة للذبائح المتعددة إذا ذبحت دفعة فالمتحصل حلية هذه الذبائح . وأولى : بالحلية من ذلك ما لو كان المذبوح واحدا ، أو فرضنا أنه أنيم مستقبل القبلة ، فإن بعض الموانع المتوهمة لا يجري فيهما كما لا يخفى . قد وقع الفراغ من جمع هذه المسائل ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1384 والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل .