responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135


وما في جملة من النصوص ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [1] إما أن يحمل على ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم فلا بد أن ينقطع الباقي معه ، أو يقال ، إنها في مقام بيان أحكام أخر فلا تدل على كفاية قطع الحلقوم خاصة ، وعلى فرض تسليم التعارض يقدم الطائفة الأولى للشهرة .
ولكل من هذه القيود قيود ، كالتتابع في الذبح ، وكون شئ من الأوداج الأربعة على الرأس ، وما شاكل ، مذكورة في محالها مفروض التحقق في المقام .
لا يعتبر عدم إبانة الرأس :
وهناك أمور أخر ، ذهب جماعة إلى اعتبارها ، لا بد لنا من التعرض لها .
منها : عدم إبانة الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، وقد حكى ذلك عن صريح النهاية وابن زهرة ، وظاهر ابن حمزة ، والإسكافي ، والقاضي .
وعن : جماعة آخرين حرمة الإبانة وعدم محرميتها للذبيحة ، منهم العلامة في المختلف و الشهيدان وغيرهم .
والمشهور : بين الأصحاب هو الكراهة ، في الخلاف دعوى الاجماع عليها وهي الأظهر إذ يشهد للجواز مضافا إلى الأصل واطلاق الأدلة ، كقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه [2] ، وقوله تعالى " وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم " [3] وغيرهما .
صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال عليه السلام نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه [4] . وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن



[1] الوسائل - باب 2 - من أبواب الذبائح .
[2] الانعام - آية 118 .
[3] الانعام آية 119 .
[4] الوسائل - باب 9 - من أبواب الذبائح حديث 5 .

135

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست