وما في جملة من النصوص ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [1] إما أن يحمل على ما ذكره المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم فلا بد أن ينقطع الباقي معه ، أو يقال ، إنها في مقام بيان أحكام أخر فلا تدل على كفاية قطع الحلقوم خاصة ، وعلى فرض تسليم التعارض يقدم الطائفة الأولى للشهرة . ولكل من هذه القيود قيود ، كالتتابع في الذبح ، وكون شئ من الأوداج الأربعة على الرأس ، وما شاكل ، مذكورة في محالها مفروض التحقق في المقام . لا يعتبر عدم إبانة الرأس : وهناك أمور أخر ، ذهب جماعة إلى اعتبارها ، لا بد لنا من التعرض لها . منها : عدم إبانة الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، وقد حكى ذلك عن صريح النهاية وابن زهرة ، وظاهر ابن حمزة ، والإسكافي ، والقاضي . وعن : جماعة آخرين حرمة الإبانة وعدم محرميتها للذبيحة ، منهم العلامة في المختلف و الشهيدان وغيرهم . والمشهور : بين الأصحاب هو الكراهة ، في الخلاف دعوى الاجماع عليها وهي الأظهر إذ يشهد للجواز مضافا إلى الأصل واطلاق الأدلة ، كقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه [2] ، وقوله تعالى " وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم " [3] وغيرهما . صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال عليه السلام نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه [4] . وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن
[1] الوسائل - باب 2 - من أبواب الذبائح . [2] الانعام - آية 118 . [3] الانعام آية 119 . [4] الوسائل - باب 9 - من أبواب الذبائح حديث 5 .