وبما ذكرناه : يظهر حكم ما لو أخذ عضو من أعضاء حيوان غير نجس العين أو كافر ، و زرع في جسم انسان فإنه قبل الزرع وإن كان محكوما بالنجاسة لأن الجزء المنفصل من الحي أو الميتة من الحيوان نجس ، إلا أنه بعد ولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان و انقلابه إلى عنوان طاهر يحكم بطهارته بل يحكم بالطهارة وإن كان المأخوذ منه نجس العين . لا يقال أنه إن استحال العضو عن كونه عضوا لحيوان نجس العين ، إلى كونه عضوا من انسان حي فلا كلام في الطهارة ولكن قبل أن يستحيل ومع بقاء إضافته إلى ذلك الحيوان ، مقتضى اطلاق دليل نجاسة ذلك الحيوان بأعضائه نجاسته ، ودليل طهارة الانسان لا يعارضه إن كان مضافا إلى الانسان أيضا ، فإن ما دل على طهارة الانسان لا يدل على طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب للنجاسة . فإنه يتوجه عليه : أن ما أفيد وإن كان متينا مع بقاء الإضافة إلا أن الظاهر عدم بقائها بعد ولوج الروح فيه وأنه يكون مضافا إلى من صار جزءا منه . نعم : لو شك في سلب إضافته عمن أخذ منه ، يحكم ببقائها للاستصحاب . المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع : قد يشكل في الصلاة بعد زرع جسد الأحياء بأعضاء الأموات من نواح ثلاث : 1 - من ناحية نجاسته . 2 - من ناحية كون ما زرع ميتة ولا يجوز الصلاة مع الميتة . 3 - من ناحية كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . أما من الناحية الأولى فقد تقدم إنه بعد الزرع وولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان الحي يحكم بطهارته ، وبه يظهر ارتفاع المنع من الناحيتين الأخريين . وأضف : إلى ذلك إن دليل عدم جواز الصلاة في أجزاء الميتة ، من جهة اشتماله على كلمة ( في ) ظاهر في خصوص الملبوس ولا يشمل المحمول . وما دل على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، يقيد اطلاقه على فرض الشمول للانسان ، مع أن للمنع عنه مجالا : للانصراف ، فإن الحيوان بحسب المتفاهم العرفي