responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127


وبما ذكرناه : يظهر حكم ما لو أخذ عضو من أعضاء حيوان غير نجس العين أو كافر ، و زرع في جسم انسان فإنه قبل الزرع وإن كان محكوما بالنجاسة لأن الجزء المنفصل من الحي أو الميتة من الحيوان نجس ، إلا أنه بعد ولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان و انقلابه إلى عنوان طاهر يحكم بطهارته بل يحكم بالطهارة وإن كان المأخوذ منه نجس العين .
لا يقال أنه إن استحال العضو عن كونه عضوا لحيوان نجس العين ، إلى كونه عضوا من انسان حي فلا كلام في الطهارة ولكن قبل أن يستحيل ومع بقاء إضافته إلى ذلك الحيوان ، مقتضى اطلاق دليل نجاسة ذلك الحيوان بأعضائه نجاسته ، ودليل طهارة الانسان لا يعارضه إن كان مضافا إلى الانسان أيضا ، فإن ما دل على طهارة الانسان لا يدل على طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب للنجاسة .
فإنه يتوجه عليه : أن ما أفيد وإن كان متينا مع بقاء الإضافة إلا أن الظاهر عدم بقائها بعد ولوج الروح فيه وأنه يكون مضافا إلى من صار جزءا منه .
نعم : لو شك في سلب إضافته عمن أخذ منه ، يحكم ببقائها للاستصحاب .
المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع :
قد يشكل في الصلاة بعد زرع جسد الأحياء بأعضاء الأموات من نواح ثلاث :
1 - من ناحية نجاسته .
2 - من ناحية كون ما زرع ميتة ولا يجوز الصلاة مع الميتة .
3 - من ناحية كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
أما من الناحية الأولى فقد تقدم إنه بعد الزرع وولوج الروح فيه وصيرورته من أجزاء الانسان الحي يحكم بطهارته ، وبه يظهر ارتفاع المنع من الناحيتين الأخريين .
وأضف : إلى ذلك إن دليل عدم جواز الصلاة في أجزاء الميتة ، من جهة اشتماله على كلمة ( في ) ظاهر في خصوص الملبوس ولا يشمل المحمول .
وما دل على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، يقيد اطلاقه على فرض الشمول للانسان ، مع أن للمنع عنه مجالا : للانصراف ، فإن الحيوان بحسب المتفاهم العرفي

127

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست