منصرف عن الانسان . بما دل على جواز الصلاة في المحمول من أجزاء الانسان كخبر ، السن المتقدم وموثق الساباطي لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد [1] ونحوه غيره ، والسيرة القطعية . فالأظهر جواز الصلاة معه . فالمتحصل : مما ذكرناه جواز زرع أعضاء الموتى في جسم الأحياء ، وزرع الأعضاء المقطوعة من الأحياء الأخر ، ونقل الدم من جسم إلى جسم آخر مع اقتضاء الضرورة ذلك أي مع احتياج الأحياء إلى ذلك - ولا يجوز أخذ العوض بإزائه إلا في نقل الدم ، وملاقيه طاهر ، ويجوز الصلاة معه .
[1] الوسائل - باب 24 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 .