responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 93


في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم [1] والا تيمم وتوضأ معا واكتفى بالمسح على العصابة التي عصب بها الجرح أو القرح أو الجبيرة التي جبر بها الكسر .
50 - خامسا نفترض الحالة السابقة نفسها ولكن مع امكان ايصال الماء إلى العضو على الرغم من بقاء العصابة أو الجبيرة ، وفي هذه الحالة يجب الوضوء وايصال الماء إلى موضع الإصابة ولو بغمسه في الماء مع مراعاة الترتيب والحفاظ على ابتدأ غسل العضو من أعلى إلى أسفل .
51 - سادسا : إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان بالامكان حل العصابة وفكها عن ذلك العضو واسباغ الوضوء بدون ضرر ولكن المشكلة هي انه نجس بسبب الدم والقيح مثلا ولا يمكن تطهيره والحكم هنا هو التيمم سوأ كان الموضع المتنجس من المواضع المشتركة بين الوضوء والتيمم كالجبهة مثلا أو من المواضع التي يختص بها الوضوء كالأنف والخد والقدم .
52 - سابعا : إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان قيام المكلف بما يتطلبه الوضوء من فك العصابة وفصلها عن العضو المريض وتطهيره بالماء إذا كان نجسا واسباغ ماء الوضوء عليه مضرا به أو كان شئ من ذلك مضرا به ومؤديا إلى تفاقم الجرح أو البط في البر - إذا كان الامر كذلك وجب عليه ان يتوضأ ويتفادى ما يضره - ونسمي مثل هذا الوضوء بوضوء الجبيرة - فان كان الموضع معصبا بعصابة أو محاطا بجبيرة توضأ ومسح على العصابة أو الجبيرة تفاديا للضرر ، وإذا كانت



[1] أعضاء التيمم هي الجبهة والكفان على ما يأتي في باب التيمم إن شاء الله تعالى .

93

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست