3 - وضوء الجبيرة 45 - الجبيرة ما يوضع على العضو الكسير ، ويطلق الفقهاء هذا الاسم أيضا على العصابة التي تعصب بها الجروح والقروح . ووضوء الجبيرة هو الوضوء الذي تحل فيه الجبيرة على بشرة المتوضئ محل البشرة فيسمح عليها مثلا بدلا عن المسح على ما تخفيه من البشرة ، وهذا الوضوء يصح ضمن شروط معينة والتفصيل كالتالي . الجريح والكسير والمقروح لهم احكام بالنسبة إلى الوضوء تتضح باستعراض الحالات التالية التي قد يواجهونها . 46 - أولا : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء ولم يكن يتضرر من غسل تلك الأعضاء وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية . 47 - ثانيا : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء وكان يتضرر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريبا لكونه قريبا منها وجب على المريض التيمم بدلا عن الوضوء . 48 - ثالثا : إذا كانت الإصابة - الجرح أو الكسر أو القرح - في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهرا ومكشوفا وبالامكان غسله بدون ضرر - وجب على المريض الوضوء وبالطريقة الاعتيادية . 49 - رابعا : إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهرا ومعصبا - اي عليه جبيرة - وبالامكان غسله بدون ضرر إذا حلت العصابة عنه ، ولكن العصابة لا يتيسر حلها للمكلف لعدم وجود الطبيب المختص لأنها محكمة الشد ولا يتيسر حلها الا للطبيب مثلا ، ولا يتسرب الماء إلى العضو بدون حلها . وفي هذه الحالة يجب على المريض التيمم إذا لم تكن الإصابة المعصبة