responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > 1 - الشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط ماء الوضوء < / فهرس الموضوعات > التماسا لثوابه أو خوفا من عذابه ، فالمتوضئ لابد له ان يقصد بوضوئه انه يأتي به لأجل الله وامتثالا لامره تعالى .
والوضوء في نفسه طاعة ومندوب في كل الأحوال والمواقع ، وفي نفس الوقت هو واجب لغيره حيث يجب للصلاة وأشياء أخرى على ما يأتي في بعض الفقرات المقبلة .
والوضوء لا يتم بدون ماء لان الماء هو الذي يتوضأ به فيغتسل به الوجه واليدان ويمسح به الرأس والقدمان ، ولهذا يسمى الوضوء بالطهارة المائية .
وللوضوء شروط واجزاء ونواقض تفسده ، وأيضا له كماليات ومستحبات وغير ذلك على التفصيل الآتي :
1 - الشروط شروط ماء الوضوء 2 - هناك شروط للماء الذي يتوضأ به وهي أولا : أن يكون الماء مطلقا فلا يصح الوضوء بالماء المضاف كماء الورد .
ومن كان عنده إناءان : في أحدهما ماء مطلق وفي الاخر ماء الورد مثلا وكلاهما طاهر ، ولكنهما تشابها ولم يميز بينهما فله ان يتوضأ أولا بأحدهما ثم يكرر الوضوء بالثاني وبذلك يعلم بصحة الوضوء .
وثانيا : ان يكون طاهرا فلا يصح الوضوء بالماء النجس .
وثالثا : ان يكون مباحا فلا يصح ان تتوضأ بماء لغيرك بدون موافقته .
وإذا وجد ماء في إنائين وعلم المكلف الذي وجب عليه الوضوء ان أحدهما نجس والاخر طاهر من غير تعيين أو ان أحدهما له والاخر لشخص

78

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست